اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول البيوع

ولأنَّه بمنزلة الخيار المجهول، فإنَّه اشترط أن له رد المبيع من غير ذكر مدّة، فلم يصح، كما لو قال: ولي الخيار متى شئت رددت السلعة ومعها درهم (¬1).
قال ابن عبد البر: «ولا يصح ما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - من إجازته، فإن صح احتمال أنَّه يحسب على البائع من الثمن إن تم البيع، وهذا جائز عند الجميع» (¬2).
8.بيع العينة:
وهو أن يبيعَ رجلٌ شيئاً نقداً أو نسيئة، ويقبضه المشتري بلا نقد ثمنه للبائع، ثم يبيعه المشتري للبائع بأقلّ من ثمنه الذي باعه منه.
¬__________
(¬1) ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية وأبو الخطاب من الحنابلة إلى أنَّه لا يصح، وذهب الحنابلة إلى جوازه؛ لما روي عن نافع «اشترى داراً للسجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم, فإن رضي عمر فالبيع له, وإن عمر لم يرض فأربعمائة لصفوان» في مصنف ابن عبد الرزاق 5: 148، وسنن البيهقي الكبير 6: 34، قال الأثرم: قلت لأحمد: تذهب إليه؟ قال: أي شيء أقول؟ هذا عمر - رضي الله عنه -. وعن زيد بن أسلم - رضي الله عنه -: «إنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أحل العربان في البيع» في مصنف ابن أبي شيبة 5: 392، وغيرها. ينظر: المغني 4: 160 - 161، والمجموع 9: 107 - 408، وإعلاء السنن 14: 199 - 200، والموسوعة الفقهية الكويتية 9: 95، 169، وبيع العربون ص11 - 150، وغيرها.
(¬2) ينظر: شرح الزرقاني 3: 324، وعون المعبود 9: 290، وإعلاء السنن 14: 197، وغيرها.
المجلد
العرض
36%
تسللي / 630