المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول البيوع
الثابتُ بأحدهما شبهةُ الرِّبا، والشبهة في هذا الباب ملحقة بالحقيقة (¬1).
ومما يخرج عن صورته:
- إن نقد الثمن، فيجوز؛ لأنَّ المقاصّة لا تتحقق بعد الثمن، فلا تتمكن الشبهة بالعقد.
- إن اشترى ما باع بمثل ما باع قبل نقد الثمن فيجوز؛ لانعدام الشبهة.
- إن اشتراه بأكثر مما باع قبل نقد الثمن، فيجوز؛ لعدم الشبهة، ولأنَّ فساد العقد معدول به عن القياس، وإنَّما عرفناه بالأثر، والأثر جاء في الشراء بأقل من الثمن الأول، فبقي ما وراءه على أصل القياس.
- إن اشتراه بخلاف الجنس، فيجوز؛ لأنَّ الربا لا يتحقق عند اختلاف الجنس إلا في الدراهم والدنانير خاصة استحساناً؛ لأنَّهما في الثمنية كجنس واحد، فيتحقق الربا بمجموع العقدين، فكان في العقد الثاني شبهة الربا، وهي الربا من وجه.
- إن تعيب المبيع في يد المشتري فباعه من بائعه بأقل ممَّا باعه، فيجوز؛ لأنَّ نقصان الثمن يكون بمقابلة نقصان العيب، فيلتحق النقصان بالعدم كأنَّه باعه بمثل ما اشتراه، فلا تتحقق شبهة الربا.
- إن خرج المبيع من ملك المشتري فاشتراه البائع من المالك الثاني بأقلّ ممَّا باعه قبل نقد الثمن، فيجوز؛ لأنَّ اختلاف الملك بمنزلة اختلاف العين فيمنع تحقق الربا (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 5: 198، وغيرها.
(¬2) ينظر: البدائع 5: 198 - 201، والهداية 6: 433 - 436، وفتح القدير 6: 433 - 436.
ومما يخرج عن صورته:
- إن نقد الثمن، فيجوز؛ لأنَّ المقاصّة لا تتحقق بعد الثمن، فلا تتمكن الشبهة بالعقد.
- إن اشترى ما باع بمثل ما باع قبل نقد الثمن فيجوز؛ لانعدام الشبهة.
- إن اشتراه بأكثر مما باع قبل نقد الثمن، فيجوز؛ لعدم الشبهة، ولأنَّ فساد العقد معدول به عن القياس، وإنَّما عرفناه بالأثر، والأثر جاء في الشراء بأقل من الثمن الأول، فبقي ما وراءه على أصل القياس.
- إن اشتراه بخلاف الجنس، فيجوز؛ لأنَّ الربا لا يتحقق عند اختلاف الجنس إلا في الدراهم والدنانير خاصة استحساناً؛ لأنَّهما في الثمنية كجنس واحد، فيتحقق الربا بمجموع العقدين، فكان في العقد الثاني شبهة الربا، وهي الربا من وجه.
- إن تعيب المبيع في يد المشتري فباعه من بائعه بأقل ممَّا باعه، فيجوز؛ لأنَّ نقصان الثمن يكون بمقابلة نقصان العيب، فيلتحق النقصان بالعدم كأنَّه باعه بمثل ما اشتراه، فلا تتحقق شبهة الربا.
- إن خرج المبيع من ملك المشتري فاشتراه البائع من المالك الثاني بأقلّ ممَّا باعه قبل نقد الثمن، فيجوز؛ لأنَّ اختلاف الملك بمنزلة اختلاف العين فيمنع تحقق الربا (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 5: 198، وغيرها.
(¬2) ينظر: البدائع 5: 198 - 201، والهداية 6: 433 - 436، وفتح القدير 6: 433 - 436.