المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول البيوع
النوع الثالث: البيع الباطل:
أولاً: تعريفه:
وهو كل بيع فاته شرط من شرائط الانعقاد من الأهلية والمحلية وغيرهما (¬1) ـ كما مرَّ ـ، فهو الذي لا يكون صحيحاً بأصله ووصفه (¬2).
ثانياً: حكمه:
لا حكم لهذا البيع أصلاً؛ لأنَّ الحكم للموجود، ولا وجود لهذا البيع إلاّ من حيث الصُّورة؛ لأنَّ التَّصرُّف الشَّرعيّ لا وجود له بدون الأهلية والمحلية شرعاً، كما لا وجود للتصرُّف الحقيقي إلا من الأهل في المحلّ حقيقة (¬3).
ثالثاً: محله:
1.إن كان المحلّ ليس بمال، فالبيع فيه باطل، سواء جعل مبيعاً أو ثمناً (¬4)، مثاله:
- بيع الميتة والدم والعذرة والبول وبيع الملاقيح والمضامين، وكل ما ليس بمال، فهو باطل.
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 5: 305، وغيره.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص522، وغيره.
(¬3) ينظر: بدائع الصنائع 5: 305، وغيره.
(¬4) ينظر: شرح الوقاية ص522، وغيره.
أولاً: تعريفه:
وهو كل بيع فاته شرط من شرائط الانعقاد من الأهلية والمحلية وغيرهما (¬1) ـ كما مرَّ ـ، فهو الذي لا يكون صحيحاً بأصله ووصفه (¬2).
ثانياً: حكمه:
لا حكم لهذا البيع أصلاً؛ لأنَّ الحكم للموجود، ولا وجود لهذا البيع إلاّ من حيث الصُّورة؛ لأنَّ التَّصرُّف الشَّرعيّ لا وجود له بدون الأهلية والمحلية شرعاً، كما لا وجود للتصرُّف الحقيقي إلا من الأهل في المحلّ حقيقة (¬3).
ثالثاً: محله:
1.إن كان المحلّ ليس بمال، فالبيع فيه باطل، سواء جعل مبيعاً أو ثمناً (¬4)، مثاله:
- بيع الميتة والدم والعذرة والبول وبيع الملاقيح والمضامين، وكل ما ليس بمال، فهو باطل.
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 5: 305، وغيره.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص522، وغيره.
(¬3) ينظر: بدائع الصنائع 5: 305، وغيره.
(¬4) ينظر: شرح الوقاية ص522، وغيره.