المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول البيوع
- وبيع صيد الحرم والمحرم، فهو باطل؛ لأنَّه بمنزلة الميتة.
- وبيع الحرّ، فهو باطل؛ لأنَّه ليس بمال (¬1).
- وبيع شاة مذكاة ضمت إلى شاة ميتة، فهو باطل، وإن سمي ثمن كلِّ واحدةٍ منهما، ويصحُّ بيع مال ضمّ إلى وقف في الصحيح بحصّته؛ لأنَّ الوقف مال، ولهذا ينتفع به انتفاع الأموال، غير أنَّه لا يُباع لأجل حقّ تعلَّق به، وذلك لا يوجب فساد العقد (¬2).
- وبيع سمكة مطلقة بدين أو عَرْض، فهو باطل؛ لأنَّه كبيع ميتة بعرض، أمّا لو كانت السمكة معيّنة، فإنَّ البيع باطل إذا كان بالدين؛ لأنَّها غير مملوكة، وفاسد إذا كان بالعرض (¬3)؛ لأنَّ السمكة مال في الجملة لكنَّه غير متقوم، والتقوم بالإحراز، ولا إحراز فيها، وأما السمك الذي صيد وألقي في حظيرة ولا يؤخذ منها بلا حيلة، فإنَّ البيع فيه فاسد؛ لأنَّه مال مملوك لكنَّه في تسليمه عسر (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: البدائع 5: 305، وشرح الوقاية ص522، وغيرهما.
(¬2) وفي رواية تفسد في الملك؛ لأنَّ البيع لا ينعقد في الوقف. ينظر: رمز الحقائق 2: 30، وغيره.
(¬3) ينظر: رد المحتار 4: 106، ودرر الحكام 2: 170، والشرنبلالية 2: 170، والدر المختار 4: 106.
(¬4) ينظر مجمع الأنهر 2: 54، وشرح الوقاية ص523، وغيرهما.
- وبيع الحرّ، فهو باطل؛ لأنَّه ليس بمال (¬1).
- وبيع شاة مذكاة ضمت إلى شاة ميتة، فهو باطل، وإن سمي ثمن كلِّ واحدةٍ منهما، ويصحُّ بيع مال ضمّ إلى وقف في الصحيح بحصّته؛ لأنَّ الوقف مال، ولهذا ينتفع به انتفاع الأموال، غير أنَّه لا يُباع لأجل حقّ تعلَّق به، وذلك لا يوجب فساد العقد (¬2).
- وبيع سمكة مطلقة بدين أو عَرْض، فهو باطل؛ لأنَّه كبيع ميتة بعرض، أمّا لو كانت السمكة معيّنة، فإنَّ البيع باطل إذا كان بالدين؛ لأنَّها غير مملوكة، وفاسد إذا كان بالعرض (¬3)؛ لأنَّ السمكة مال في الجملة لكنَّه غير متقوم، والتقوم بالإحراز، ولا إحراز فيها، وأما السمك الذي صيد وألقي في حظيرة ولا يؤخذ منها بلا حيلة، فإنَّ البيع فيه فاسد؛ لأنَّه مال مملوك لكنَّه في تسليمه عسر (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: البدائع 5: 305، وشرح الوقاية ص522، وغيرهما.
(¬2) وفي رواية تفسد في الملك؛ لأنَّ البيع لا ينعقد في الوقف. ينظر: رمز الحقائق 2: 30، وغيره.
(¬3) ينظر: رد المحتار 4: 106، ودرر الحكام 2: 170، والشرنبلالية 2: 170، والدر المختار 4: 106.
(¬4) ينظر مجمع الأنهر 2: 54، وشرح الوقاية ص523، وغيرهما.