المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول البيوع
النوع الرابع: البيع الموقوف:
أولاً: تعريفه:
وهو ما يفيد حكمه عند الإجازة (¬1): أي يفيد الحكم الذي يترتب على العقد عند إجازة من له حق الإجازة (¬2).
ثانياً: أنواعه:
1.بيع أو شراء الصبي المميز والمعتوه، والمحجور عليه، فهو موقوف على إجازة الولي، أو الوصي، أو القاضي (¬3).
2.بيع المأجور (¬4): كما سبق، فإذا أجاز المستأجر بيع المأجور؛ كان البيع لازماً.
3.بيع المرهون (¬5): كما سبق.
4.بيع المغصوب: إذا باع المغصوب منه المال المغصوب من غير الغاصب، كان ذلك البيع موقوفاً، فإذا أقرّ الغاصب بالغصب، أو كان
¬__________
(¬1) ينظر: مجلة الأحكام العدلية المادة 377.
(¬2) ينظر: درر الحكام 1: 401، وغيره.
(¬3) ينظر: مرآة المجلة 1: 182، وغيرها.
(¬4) ينظر: مجلة الأحكام العدلية 1: 177 المادة 368.
(¬5) ينظر: درر الحكام 1: 403، ومجلة الأحكام العدلية 1: 177 المادة 368.
أولاً: تعريفه:
وهو ما يفيد حكمه عند الإجازة (¬1): أي يفيد الحكم الذي يترتب على العقد عند إجازة من له حق الإجازة (¬2).
ثانياً: أنواعه:
1.بيع أو شراء الصبي المميز والمعتوه، والمحجور عليه، فهو موقوف على إجازة الولي، أو الوصي، أو القاضي (¬3).
2.بيع المأجور (¬4): كما سبق، فإذا أجاز المستأجر بيع المأجور؛ كان البيع لازماً.
3.بيع المرهون (¬5): كما سبق.
4.بيع المغصوب: إذا باع المغصوب منه المال المغصوب من غير الغاصب، كان ذلك البيع موقوفاً، فإذا أقرّ الغاصب بالغصب، أو كان
¬__________
(¬1) ينظر: مجلة الأحكام العدلية المادة 377.
(¬2) ينظر: درر الحكام 1: 401، وغيره.
(¬3) ينظر: مرآة المجلة 1: 182، وغيرها.
(¬4) ينظر: مجلة الأحكام العدلية 1: 177 المادة 368.
(¬5) ينظر: درر الحكام 1: 403، ومجلة الأحكام العدلية 1: 177 المادة 368.