اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول البيوع

للمغصوب منه بيّنة، كان البيع لازماً، وإذا لم يكن لديه بيّنة وتلف المبيع قبل التسليم، فالبيع منفسخ.
4.بيع الأراضي المعطاة لآخر بالمزارعة: إذا أجاز المزارع هذا البيع؛ كان لازماً، وإلا فالمشتري بالخيار بين أن ينتظر حتى تنتهي مدّة المزارعة، وبين أن يراجع الحاكم فيفسخ البيع.
5.بيع أحد ورثة المريض، خشية المحاباة.
6.بيع المريض لأجنبي إن كان كانت التركةُ مستغرقة بالدين.
7.بيع الورثة التركة المستغرقة بالدين (¬1).
8.بيع الفضولي: وهو بيع مال الغير بغير إذن صاحبه (¬2).
فالفضولي: مَن يتصرف في حق غيره بغير إذن شرعي. فخرج به الوكيل والوصي (¬3)، فهو شخص أجنبي قام ببيع ملك غيره، فإنَّ بيعه منعقد (¬4)، ولكن لمالك المبيع فسخ البيع أو إجازته (¬5)، فعن عروة بن أبي الجعد
¬__________
(¬1) ينظر: درر الحكام 1: 403 - 404، وغيره.
(¬2) ينظر: بدائع الصنائع 5: 305، وغيره.
(¬3) ينظر مرآة المجلة 1: 177، وغيرها.
(¬4) وعند الشافعي لا ينعقد. ينظر: أسنى المطالب 2: 10، والغرر البهية 2: 405، والفتوحات 3: 32.
(¬5) ينظر: فتح باب العناية ص552، وغيره.
المجلد
العرض
38%
تسللي / 630