المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول البيوع
- رضي الله عنه -: «إنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه ديناراً ليشتري له به شاة أو أضحية، فاشترى له شاتين، فباع إحداهما بدينار وأتاه بشاة ودينار، فدعى له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيعه بالبركة، فكان لو اشترى تراباً لربح فيه» (¬1). وجه الاستدلال به: أنَّ الصحابي - رضي الله عنه - تصرف تصرف الفضولي في مقامين: الأول: في شراء الشاة الأخرى مع الشاة المأمور بشرائها، والثاني: في بيع إحداهما، وأجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذين التصرفين، فدل هذا على جواز بيع الفضولي (¬2).
وشروط صحة إجازة بيع الفضولي:
بقاء البائع وبقاء المشتري وبقاء المالك وبقاء المبيع والثمن إن كان عَرْضاً (¬3).
فإن أجاز المالك البيع، فالثمن ملك له، ويكون أمانة في يد البائع، فلو هلك الثمن في يد البائع، فله حكم الأمانة، وتكون الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة.
ويحقُّ للبائع أن يفسخ البيعَ قبل إجازة المالك دفعاً للضَّرر عن نفسه، فإنَّ حقوق العقد راجعة إليه (¬4).
¬__________
(¬1) في مسند الشافعي ص252، واللفظ له، وسنن ابن ماجة 2: 803، وصحيح البخاري 3: 1332.
(¬2) ينظر: إعلاء السنن 14: 454، وغيره.
(¬3) ينظر: الوقاية ص552، ومرآة المجلة 1: 182، وغيرهما.
(¬4) ينظر: مرآة المجلة 1: 182، وشرح الوقاية ص552، وغيرهما.
وشروط صحة إجازة بيع الفضولي:
بقاء البائع وبقاء المشتري وبقاء المالك وبقاء المبيع والثمن إن كان عَرْضاً (¬3).
فإن أجاز المالك البيع، فالثمن ملك له، ويكون أمانة في يد البائع، فلو هلك الثمن في يد البائع، فله حكم الأمانة، وتكون الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة.
ويحقُّ للبائع أن يفسخ البيعَ قبل إجازة المالك دفعاً للضَّرر عن نفسه، فإنَّ حقوق العقد راجعة إليه (¬4).
¬__________
(¬1) في مسند الشافعي ص252، واللفظ له، وسنن ابن ماجة 2: 803، وصحيح البخاري 3: 1332.
(¬2) ينظر: إعلاء السنن 14: 454، وغيره.
(¬3) ينظر: الوقاية ص552، ومرآة المجلة 1: 182، وغيرهما.
(¬4) ينظر: مرآة المجلة 1: 182، وشرح الوقاية ص552، وغيرهما.