المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول البيوع
وحكم بيع الفضولي: لا حكم له يعرف للحال؛ لاحتمال الإجازة والردّ من المالك، فيتوقَّف في الجواب في الحال لا أن يكون التوقّف حُكماً شرعيّاً (¬1).
المطلب الخامس: بيوع الأمانة:
سأتكلم عن بيوع الأمانة مع بعضها البعض؛ لاتفاقها في الأحكام على النحو الآتي:
أولاً: أنواعها:
1.بيع المرابحة (¬2): وهو بيع بثمن سابق وزيادة (¬3)، أو بيع المشترى بثمنه وفضل (¬4).
فهي أن يشترط المبيع بالثمن الأوّل الذي اشترى به مع فضل معلوم (¬5): كأن يقول البائع للمشتري: قد كلَّفني هذا المال مئة دينار، فأبيعه لك بمئة وعشرة دنانير (¬6).
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 5: 305 - 306، وغيره.
(¬2) ذهب الأئمة الأربعة إلى القول بمشروعية بيع المرابحة بلا كراهة. ينظر: فقه المعاملات ص85، وغيره.
(¬3) ينظر: كنز الدقائق 4: 74، وغيرها.
(¬4) ينظر: وقاية الرواية ص538، وغيرها.
(¬5) ينظر: شرح الوقاية ص538، وغيرها.
(¬6) ينظر: درر الحكام 1: 114، وبيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية 27 - 29.
المطلب الخامس: بيوع الأمانة:
سأتكلم عن بيوع الأمانة مع بعضها البعض؛ لاتفاقها في الأحكام على النحو الآتي:
أولاً: أنواعها:
1.بيع المرابحة (¬2): وهو بيع بثمن سابق وزيادة (¬3)، أو بيع المشترى بثمنه وفضل (¬4).
فهي أن يشترط المبيع بالثمن الأوّل الذي اشترى به مع فضل معلوم (¬5): كأن يقول البائع للمشتري: قد كلَّفني هذا المال مئة دينار، فأبيعه لك بمئة وعشرة دنانير (¬6).
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 5: 305 - 306، وغيره.
(¬2) ذهب الأئمة الأربعة إلى القول بمشروعية بيع المرابحة بلا كراهة. ينظر: فقه المعاملات ص85، وغيره.
(¬3) ينظر: كنز الدقائق 4: 74، وغيرها.
(¬4) ينظر: وقاية الرواية ص538، وغيرها.
(¬5) ينظر: شرح الوقاية ص538، وغيرها.
(¬6) ينظر: درر الحكام 1: 114، وبيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية 27 - 29.