المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول البيوع
ثانياً: مشروعيتها:
من السنة:
عن عائشة رضي الله عنها في حديث الهجرة: قال أبو بكر - رضي الله عنه -: «خذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالثمن» (¬1)، وفي لفظ: «لا أركب بعيراً ليس لي، قال: هي لك يا رسول الله، قال: لا، ولكن بالثمن الذي ابتعتها به، قال كذا وكذا، قال: قد أخذتها بذلك ... » (¬2).
وعن سعيد بن المسيب - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «التولية والإقالة والشركة سواء لا بأس به» (¬3)، وفي رواية: «لا بأس بالتولية في الطعام قبل أن يستوفي، ولا بأس بالإقالة في الطعام قبل أن يستوفي، ولا بأس بالشركة في الطعام قبل أن يستوفي» (¬4)، ولأنَّ هذه البيوع داخلة في عمومات البيع من غير فصل بين بيع وبيع، قال - جل جلاله -: {وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ} الجمعة: 10، والمرابحة ابتغاء للفضل من البيع نصاً (¬5).
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 3: 1419، وصحيح ابن حبان 14: 180، ومسند أحمد 6: 198.
(¬2) ذكرها ابن إسحاق في سيرته. كما في إعلاء السنن 14: 257، وغيره.
(¬3) في مصنف ابن أبي شيبة 8: 49، وفي إعلاء السنن 14: 256: ولا خلاف في مرسل سعيد.
(¬4) في مراسيل أبي داود ص178، وغيرها، قال الشيخ شعيب عن رجاله في تحقيقه عليه: محمد بن إبراهيم البزار: ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين.
(¬5) ينظر: إعلاء السنن 14: 256، وغيرها.
من السنة:
عن عائشة رضي الله عنها في حديث الهجرة: قال أبو بكر - رضي الله عنه -: «خذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالثمن» (¬1)، وفي لفظ: «لا أركب بعيراً ليس لي، قال: هي لك يا رسول الله، قال: لا، ولكن بالثمن الذي ابتعتها به، قال كذا وكذا، قال: قد أخذتها بذلك ... » (¬2).
وعن سعيد بن المسيب - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «التولية والإقالة والشركة سواء لا بأس به» (¬3)، وفي رواية: «لا بأس بالتولية في الطعام قبل أن يستوفي، ولا بأس بالإقالة في الطعام قبل أن يستوفي، ولا بأس بالشركة في الطعام قبل أن يستوفي» (¬4)، ولأنَّ هذه البيوع داخلة في عمومات البيع من غير فصل بين بيع وبيع، قال - جل جلاله -: {وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ} الجمعة: 10، والمرابحة ابتغاء للفضل من البيع نصاً (¬5).
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 3: 1419، وصحيح ابن حبان 14: 180، ومسند أحمد 6: 198.
(¬2) ذكرها ابن إسحاق في سيرته. كما في إعلاء السنن 14: 257، وغيره.
(¬3) في مصنف ابن أبي شيبة 8: 49، وفي إعلاء السنن 14: 256: ولا خلاف في مرسل سعيد.
(¬4) في مراسيل أبي داود ص178، وغيرها، قال الشيخ شعيب عن رجاله في تحقيقه عليه: محمد بن إبراهيم البزار: ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين.
(¬5) ينظر: إعلاء السنن 14: 256، وغيرها.