المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول البيوع
الملك في الجملة لكن بقيمة المبيع أو بمثله لا بالثمن؛ لفساد التسمية (¬1).
رابعاً: رأس مالها:
المعتبر فيه ما وقع العقد الأول عليه دون ما دفع عوضاً عنه، حتى لو كان بعشرة دراهم، فدفع عنها ديناراً أو ثوباً قيمتُه عشرة أو أقلّ أو أَكثر كان رأسُ المال هو العشرة دون ما دَفَع (¬2).
وبعبارة أُخرى: هو ما لزم المشتري بالعقدِ لا ما نقده بعد العقد؛ لأنَّ المرابحةَ بيعٌ بالثَّمن الأوَّل، والثَّمنُ الأوَّلُ هو ما وَجَبَ بالبيع، فأمَّا ما نقده بعد البيع فذلك وجب بعقد آخر، وهو الاستبدالُ، فيأخذ من المشتري الثّاني الواجب بالعقد لا المنقود بعده، ويتفرَّع عليه:
- لو اشترى قميصاً بخمسةِ دنانير، ونَقَدَ مكانها عشر جنيهات أو قميصاً آخر، فرأسُ المال هو الخمسة دنانير لا الجنيهات والقميص؛ لأنَّ الخمسة هي التي وجبت بالعقد، وإنَّما الجنيهات أو القميص بدل الثَّمن الواجب.
- ولو زاد المشتري البائع الأول في الثمن الأوّل أو حطَّ عنه، فإنَّ الزِّيادة والحطَّ تلتحق بأصل العقد، فيبيعه مرابحةً عليهما، فإن زاد أو حطَّ البائع الأول عن المشتري بعدما باعه المشتري زاد أو حطّ المشتري الأول ذلك القدر عن المشتري الثاني مع حصّته من الربح؛ لأنَّ قدر الربح ينقسم على جميع الثمن،
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 5: 221 - 222، وغيرها.
(¬2) ينظر: فتح القدير 6: 125، وغيره.
رابعاً: رأس مالها:
المعتبر فيه ما وقع العقد الأول عليه دون ما دفع عوضاً عنه، حتى لو كان بعشرة دراهم، فدفع عنها ديناراً أو ثوباً قيمتُه عشرة أو أقلّ أو أَكثر كان رأسُ المال هو العشرة دون ما دَفَع (¬2).
وبعبارة أُخرى: هو ما لزم المشتري بالعقدِ لا ما نقده بعد العقد؛ لأنَّ المرابحةَ بيعٌ بالثَّمن الأوَّل، والثَّمنُ الأوَّلُ هو ما وَجَبَ بالبيع، فأمَّا ما نقده بعد البيع فذلك وجب بعقد آخر، وهو الاستبدالُ، فيأخذ من المشتري الثّاني الواجب بالعقد لا المنقود بعده، ويتفرَّع عليه:
- لو اشترى قميصاً بخمسةِ دنانير، ونَقَدَ مكانها عشر جنيهات أو قميصاً آخر، فرأسُ المال هو الخمسة دنانير لا الجنيهات والقميص؛ لأنَّ الخمسة هي التي وجبت بالعقد، وإنَّما الجنيهات أو القميص بدل الثَّمن الواجب.
- ولو زاد المشتري البائع الأول في الثمن الأوّل أو حطَّ عنه، فإنَّ الزِّيادة والحطَّ تلتحق بأصل العقد، فيبيعه مرابحةً عليهما، فإن زاد أو حطَّ البائع الأول عن المشتري بعدما باعه المشتري زاد أو حطّ المشتري الأول ذلك القدر عن المشتري الثاني مع حصّته من الربح؛ لأنَّ قدر الربح ينقسم على جميع الثمن،
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 5: 221 - 222، وغيرها.
(¬2) ينظر: فتح القدير 6: 125، وغيره.