المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول البيوع
فإذا حَطّ شيئاً من ذلك الثمن لا بُدّ من حطّ حصّته من الرّبح (¬1).
خامساً: الملحقات برأس المال:
يُلحق برأس المال ما هو العادة أن يلحق عند التجار كأُجرة (¬2) القصَّار، والصبَّاغ، والغسَّال، والفتَّال، والخيَّاط، والسِّمسار، وسائق الغنم، والحمل، والكراء، وعلف الدابّة، وما لا بُدّ لهم منه بالمعروف؛ اعتباراً بالعرف؛ لأنَّ العادةَ فيما بين التِّجار أنَّهم يلحقون هذه المؤن برأس المال ويعدونها منه، إلا أنَّه لا يقول عند البيع: اشتريته بكذا، ولكن يقول: قام علي بكذا؛ لأنَّ الأول كذب، والثَّاني صدق.
ولا يُضاف إلى الثمن أُجرة الراعي، والطبيب، والحجّام، والختّان، والبيطار، والفداء عن الجناية، وما أَنفق على نفسه، وما أَنفق المضارب على نفسه في سفره؛ لأنَّ عادةَ التِّجار لم تجر بإلحاق هذه المؤن برأس المال، والتعويل في هذا الباب على العادة (¬3).
سادساً: الواجبُ بيانه فيها:
فالأصلُ فيها أنَّها بيوعُ أمانة؛ لأنَّ المشتري ائتمن البائع في إخباره عن
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 5: 222, وغيرها.
(¬2) التقييد بالأجر: لأنَّه لو فعل شيئاً من ذلك بيده أو بإعارة لا يجوز أن يضمه إلى رأس المال، وكذا إذا تطوع متطوع بهذه الأشياء المذكورة. ينظر: زبدة النهاية 3: 54، وغيرها.
(¬3) ينظر: وقاية الرواية ص538، وبدائع الصنائع ص223، وغيرها.
خامساً: الملحقات برأس المال:
يُلحق برأس المال ما هو العادة أن يلحق عند التجار كأُجرة (¬2) القصَّار، والصبَّاغ، والغسَّال، والفتَّال، والخيَّاط، والسِّمسار، وسائق الغنم، والحمل، والكراء، وعلف الدابّة، وما لا بُدّ لهم منه بالمعروف؛ اعتباراً بالعرف؛ لأنَّ العادةَ فيما بين التِّجار أنَّهم يلحقون هذه المؤن برأس المال ويعدونها منه، إلا أنَّه لا يقول عند البيع: اشتريته بكذا، ولكن يقول: قام علي بكذا؛ لأنَّ الأول كذب، والثَّاني صدق.
ولا يُضاف إلى الثمن أُجرة الراعي، والطبيب، والحجّام، والختّان، والبيطار، والفداء عن الجناية، وما أَنفق على نفسه، وما أَنفق المضارب على نفسه في سفره؛ لأنَّ عادةَ التِّجار لم تجر بإلحاق هذه المؤن برأس المال، والتعويل في هذا الباب على العادة (¬3).
سادساً: الواجبُ بيانه فيها:
فالأصلُ فيها أنَّها بيوعُ أمانة؛ لأنَّ المشتري ائتمن البائع في إخباره عن
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 5: 222, وغيرها.
(¬2) التقييد بالأجر: لأنَّه لو فعل شيئاً من ذلك بيده أو بإعارة لا يجوز أن يضمه إلى رأس المال، وكذا إذا تطوع متطوع بهذه الأشياء المذكورة. ينظر: زبدة النهاية 3: 54، وغيرها.
(¬3) ينظر: وقاية الرواية ص538، وبدائع الصنائع ص223، وغيرها.