المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول البيوع
هذا بيع مَن يزيد ـ أي بيع المزايدة، ويُسمَّى بيع الدَّلالة (¬1) ـ، وهو لا يُكره (¬2)، وقد قال أنس - رضي الله عنه -: «إنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - باع قدحاً وحلساً فيمن يزيد» (¬3)؛ ولأنَّه المعتادُ بين النَّاس في جميع البلاد والأعصار (¬4)؛ ولأنَّه بيعُ الفقراء والحاجة ماسّة إليه، وكذا النهي عن الخطبة محمولٌ على ما بعد الاتفاق والتراضي (¬5).
ودليله: عن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يبع أحدكم على بيع أخيه إلا بإذنه» (¬6)، وفي لفظ: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع أحدكم على بيع أحد حتى يذر إلا الغنائم والمواريث» (¬7)؛ ولأنَّ في ذلك إيحاشاً وإضراراً به فيكره (¬8).
ثالثاً: تلقي الجلب:
وهو أن يتلقاهم وهم غير عالمين بالسِّعر، أو يُلبِّس عليهم السِّعر؛
¬__________
(¬1) ينظر: الدر المنتقى 2: 70، وغيرها.
(¬2) ينظر: تبيين الحقائق 4: 68، والوقاية ص 535، وغيرها.
(¬3) في سنن النسائي الكبرى 4: 15، والمجتبى 7: 259، والمعجم الأوسط 3: 111، ومسند أحمد 3: 100، ومسند الطيالسي 1: 285، والأحاديث المختار 6: 247، وغيرها.
(¬4) ينظر: الاختيار 2: 260، وغيرها.
(¬5) ينظر: تبيين الحقائق 4: 68، وغيرها.
(¬6) في صحيح ابن حبان 11: 339، ومسند أحمد 2: 21، والمعجم الأوسط 1: 163.
(¬7) في سنن النسائي الكبرى 4: 14، والمجتبى 7: 258، والمنتقى 1: 147، مصنف عبد الرزاق 8: 199، وغيرها.
(¬8) ينظر: تبيين الحقائق 4: 68، وغيرها.
ودليله: عن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يبع أحدكم على بيع أخيه إلا بإذنه» (¬6)، وفي لفظ: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع أحدكم على بيع أحد حتى يذر إلا الغنائم والمواريث» (¬7)؛ ولأنَّ في ذلك إيحاشاً وإضراراً به فيكره (¬8).
ثالثاً: تلقي الجلب:
وهو أن يتلقاهم وهم غير عالمين بالسِّعر، أو يُلبِّس عليهم السِّعر؛
¬__________
(¬1) ينظر: الدر المنتقى 2: 70، وغيرها.
(¬2) ينظر: تبيين الحقائق 4: 68، والوقاية ص 535، وغيرها.
(¬3) في سنن النسائي الكبرى 4: 15، والمجتبى 7: 259، والمعجم الأوسط 3: 111، ومسند أحمد 3: 100، ومسند الطيالسي 1: 285، والأحاديث المختار 6: 247، وغيرها.
(¬4) ينظر: الاختيار 2: 260، وغيرها.
(¬5) ينظر: تبيين الحقائق 4: 68، وغيرها.
(¬6) في صحيح ابن حبان 11: 339، ومسند أحمد 2: 21، والمعجم الأوسط 1: 163.
(¬7) في سنن النسائي الكبرى 4: 14، والمجتبى 7: 258، والمنتقى 1: 147، مصنف عبد الرزاق 8: 199، وغيرها.
(¬8) ينظر: تبيين الحقائق 4: 68، وغيرها.