اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول البيوع

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «إنَّه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن تلقي البيوع» (¬1).
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتلقى الجلب» (¬2).
رابعاً: بيع الحاضر للبادي:
وهو أن يجلب البادي السِّلعة فيأخذها الحاضر؛ ليبيعها له بعد وقت بأَغلى من السِّعر الموجود وقت الجلب (¬3).
ومحلّ كراهته: من الضرر بأهل البلد، حتى لو لم يضرَّ لا بأس به؛ لما فيه من نفع البادي من غير تضرر غيره (¬4)، ويكون الضرر لأهل البلد إذا كانوا في قحطٍ وعوز، وهو يبيع من أهل البلد طمعاً في الثمن الغالي؛ فيضرهم، وأما إذا لم يكن كذلك فلا بأس به؛ لانعدام الضرر (¬5).
ودليله:
عن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد»، فقيل لابن عباس - رضي الله عنهم -: ما قوله: لا يبع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمساراً (¬6).
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 2: 759، وصحيح مسلم 3: 1156، وصحيح ابن حبان 11: 333، وغيرها.
(¬2) في صحيح مسلم 3: 1157، ومسند أبي عوانة 3: 262، وغيرها.
(¬3) ينظر: الاختيار 2: 260، وتبيين الحقائق 4: 69، وغيرها.
(¬4) ينظر: الاختيار 2: 260، وغيرها.
(¬5) ينظر: الهداية 6: 478.
(¬6) في صحيح البخاري 2: 795، وصحيح مسلم 3: 1157، وغيرها.
المجلد
العرض
40%
تسللي / 630