اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول البيوع

وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: «نهينا عن أن يبيع حاضر لباد» (¬1).
وعن نعيم بن حصين السدوسي حدثني عمي عن جدي، قال: «أتيت المدينة ومعي إبل لي والنبي - صلى الله عليه وسلم - بها، فقلت: يا رسول الله، مُرْ أهل الغائط أن يُحسنوا مخالطتي، وأن يُعينوني، فقاموا معي، فلمَّا بعتُ إبلي أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال لي: أدنه، فمسح يده على ناصيتي ودعا لي ثلاث مرات» (¬2)، فأجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث لأهل الحضر أن يعينوا التاجر القادم في بيع الإبل عند عدم الضرر (¬3).
وعن مجاهد قال: «إنَّما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد؛ لأنَّه أراد أن يصيب المسلمون غرّتهم، فأمّا اليوم فلا بأس» (¬4).
وعن الشعبي - رضي الله عنه - قال: «كان المهاجرون يكرهون ذلك ـ يعني بيع حاضر لباد ـ وإنا لنفعله» (¬5).
وعن جابر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يبيعنّ حاضر لباد ودعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» (¬6).
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 3: 1158، وغيرها.
(¬2) في المعجم الكبير 4: 30، والمعجم الأوسط 8: 61، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4: 83: رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط وفي إسناده جماعة لم أجد من ترجمهم.
(¬3) ينظر: تكملة فتح الملهم 1: 335، وغيرها.
(¬4) قال ابن حجر في الفتح 4: 371: أخرجه سعيد بن منصور في سننه، وسكت عنه.
(¬5) في مصنف عبد الرزاق 8: 200، كما في تكملة فتح الملهم 1: 335، وغيره.
(¬6) في جامع الترمذي 3: 526، وقال: حسن صحيح، وصحيح ابن حبان 11: 335، ومسند أبي عوانة 3: 273.
المجلد
العرض
41%
تسللي / 630