المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني توابع البيع
المال؛ لذهاب جزء منه وهو الرطوبة (¬1).
ط. إن كان العنب بالزبيب متماثلاً، والزبيب والمُنْقَع (¬2) بالمنقع منهما متساوياً، والبرُّ رطباً أو مبلولاً بمثله أو باليابس؛ لأنَّه في جميعها بيع الجنس بالجنس بلا اختلاف الصفة يجوز متساوياً، وكذا مع اختلاف الصفة؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «والتمر بالتمر .... مثلاً بمثل يداً بيد ... » (¬3)، وإن لم يكن بيع الجنس بالجنس يجوز كيفما كان؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيفما شئتم» (¬4).
ي. إن كان اللحوم المختلفة بعضها ببعض متفاضلاً، ولبن البقر والغنم، وخلّ الدَّقْل (¬5) بخلّ العنب؛ لأنَّ أصولها أجناس مختلفة، حتى لا يضم بعضها إلى بعض في الزكاة، وأسماؤها أيضاً مختلفة باعتبار الإضافة: كدقيق البر والشعير، والمقصود أيضاً مختلف، فبعض الناس يرغب في بعضها دون بعض، وقد يضره البعض وينفعه غيره، والمعتبر في الاتحاد في المعنى الخاص دون العام، ولو اعتبر العام لما جاز بيع شيء بشيء أصلاً، بخلاف
¬__________
(¬1) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص547، وغيرها.
(¬2) المنقع: من أنقع الزبيب في الجابية؛ إذ ألقاه فيها؛ ليبتل وتخرج حلاوته. ينظر: كمال الدراية ق411، وفتح القدير 7: 30، وغيرها.
(¬3) في صحيح مسلم 3: 1211. ينظر: نصب الراية 4: 37، والدراية 2: 156، وغيرها.
(¬4) سبق تخريجه.
(¬5) ((الدَّقل: نوع من أردأ التمر. ينظر: طلبة الطلبة ص109، وغيرها.
ط. إن كان العنب بالزبيب متماثلاً، والزبيب والمُنْقَع (¬2) بالمنقع منهما متساوياً، والبرُّ رطباً أو مبلولاً بمثله أو باليابس؛ لأنَّه في جميعها بيع الجنس بالجنس بلا اختلاف الصفة يجوز متساوياً، وكذا مع اختلاف الصفة؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «والتمر بالتمر .... مثلاً بمثل يداً بيد ... » (¬3)، وإن لم يكن بيع الجنس بالجنس يجوز كيفما كان؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيفما شئتم» (¬4).
ي. إن كان اللحوم المختلفة بعضها ببعض متفاضلاً، ولبن البقر والغنم، وخلّ الدَّقْل (¬5) بخلّ العنب؛ لأنَّ أصولها أجناس مختلفة، حتى لا يضم بعضها إلى بعض في الزكاة، وأسماؤها أيضاً مختلفة باعتبار الإضافة: كدقيق البر والشعير، والمقصود أيضاً مختلف، فبعض الناس يرغب في بعضها دون بعض، وقد يضره البعض وينفعه غيره، والمعتبر في الاتحاد في المعنى الخاص دون العام، ولو اعتبر العام لما جاز بيع شيء بشيء أصلاً، بخلاف
¬__________
(¬1) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص547، وغيرها.
(¬2) المنقع: من أنقع الزبيب في الجابية؛ إذ ألقاه فيها؛ ليبتل وتخرج حلاوته. ينظر: كمال الدراية ق411، وفتح القدير 7: 30، وغيرها.
(¬3) في صحيح مسلم 3: 1211. ينظر: نصب الراية 4: 37، والدراية 2: 156، وغيرها.
(¬4) سبق تخريجه.
(¬5) ((الدَّقل: نوع من أردأ التمر. ينظر: طلبة الطلبة ص109، وغيرها.