المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني توابع البيع
ويحل بعدم الجنس والقدر كبيع فرس بمئة دينارٍ فلا يشترط القبض؛ لعدم العلة الموجبة للحرمة ـ كما سبق ـ (¬1).
ويستقرض الخبز وزناً وعدداً على المفتى به؛ للتعامل (¬2).
وتبادل العملة الرائجة اليوم التي لا تضرب بالذهب أو الفضة، بل تصنع من المواد الأخرى، فهي من العدديات، وهي ليست من الأموال الربوية، ولها الأحكام الآتية:
يجوز بيع العملة بمثلها: كبيع الفلس الواحد بمثله، إذا تحقق القبض في أحد البدلين في المجلس قبل أن يفترق المتبايعان، فإن تفرّقا ولم يقبض أحد شيئاً، فسد العقد؛ لأنَّ الفلوس لا تتعين فصارت ديناً على كل أحد، والافتراق عن دين بدين لا يجوز ـ كما سبق ـ.
ولا يجوز بيع عملة غير معيّنة بالتفاضل: كبيع الفلس الواحد بالفلسين إذا لم يعين المتعاقدان أحد البدلين؛ لأنَّه إذا كان البدلان غير متعينين، فإنَّ
¬__________
(¬1) ينظر: تبيين الحقائق 4: 88، وغيرها.
(¬2) هذا عند محمد - رضي الله عنه -، واختاره صاحب التنوير ص136، واستحسنه ابن الهمام في فتح القدير 6: 176، وأقرّه صاحب الشرنبلالية 2: 189، وقال صاحب الدّر المختار 4: 187، وعليه الفتوى، وعند أبي يوسف يستقرض وزناً لا عدداً؛ للتعامل والحجة؛ بخلاف العدد للتفاوت في آحاده، وعليه الفتوى عند المتأخرين، وقال صاحب الوقاية ص548: وبه يفتى، وعند أبي حنيفة: لا يستقرض بهما؛ للتفاحش الفاحش، ينظر: التبيين 4: 97، ورد المحتار 4: 187، وغيرها.
ويستقرض الخبز وزناً وعدداً على المفتى به؛ للتعامل (¬2).
وتبادل العملة الرائجة اليوم التي لا تضرب بالذهب أو الفضة، بل تصنع من المواد الأخرى، فهي من العدديات، وهي ليست من الأموال الربوية، ولها الأحكام الآتية:
يجوز بيع العملة بمثلها: كبيع الفلس الواحد بمثله، إذا تحقق القبض في أحد البدلين في المجلس قبل أن يفترق المتبايعان، فإن تفرّقا ولم يقبض أحد شيئاً، فسد العقد؛ لأنَّ الفلوس لا تتعين فصارت ديناً على كل أحد، والافتراق عن دين بدين لا يجوز ـ كما سبق ـ.
ولا يجوز بيع عملة غير معيّنة بالتفاضل: كبيع الفلس الواحد بالفلسين إذا لم يعين المتعاقدان أحد البدلين؛ لأنَّه إذا كان البدلان غير متعينين، فإنَّ
¬__________
(¬1) ينظر: تبيين الحقائق 4: 88، وغيرها.
(¬2) هذا عند محمد - رضي الله عنه -، واختاره صاحب التنوير ص136، واستحسنه ابن الهمام في فتح القدير 6: 176، وأقرّه صاحب الشرنبلالية 2: 189، وقال صاحب الدّر المختار 4: 187، وعليه الفتوى، وعند أبي يوسف يستقرض وزناً لا عدداً؛ للتعامل والحجة؛ بخلاف العدد للتفاوت في آحاده، وعليه الفتوى عند المتأخرين، وقال صاحب الوقاية ص548: وبه يفتى، وعند أبي حنيفة: لا يستقرض بهما؛ للتفاحش الفاحش، ينظر: التبيين 4: 97، ورد المحتار 4: 187، وغيرها.