المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني توابع البيع
لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك» (¬1)، قال السرخسي (¬2): «لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن شرطين في بيع، وهذا هو تفسير الشرطين في بيع، ومطلق النهي يوجب الفساد في العقود الشرعية»، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين في بيعة» (¬3)، ويتفرَّع عليه:
- لو عقد العقد على أنَّه إلى أجل كذا بكذا، وبالنقد بكذا، أو قال: إلى شهر بكذا، أو إلى شهرين بكذا فهو فاسد؛ ... وهذا إذا افترقا على هذا، فإن كان يتراضيان بينهما ولم يتفرقا حتى اتفقا على ثمن معلوم، وأتما العقد عليه فهو جائز؛ لأنَّهما ما افترقا إلا بعد تمام شرط صحة العقد (¬4).
¬__________
(¬1) في جامع الترمذي 3: 535، وقال: حسن صحيح، وصحيح ابن حبان 10: 161، والمستدرك 2: 21، وسنن أبي داود 3: 283، وسنن النسائي الكبرى 4: 39، وغيرها.
(¬2) في المبسوط 13: 8.
(¬3) في صحيح ابن حبان 11: 347، وجامع الترمذي 3: 533، وقال: حسن صحيح، وسنن أبي داود 3: 274، وسنن النسائي الكبرى 4: 43، والمجتبى 7: 295، وغيرها.
(¬4) ينظر: المبسوط 13: 8، وبدائع الصنائع 5: 158، وغيرها. ومن أراد الوقوف على اختلاف الفقهاء فيه وأدلة جوازه ومنعه فليراجع كتاب حكم بيع التقسيط في الشريعة والقانون للدكتور محمد عقلة ص21 - 98.
- لو عقد العقد على أنَّه إلى أجل كذا بكذا، وبالنقد بكذا، أو قال: إلى شهر بكذا، أو إلى شهرين بكذا فهو فاسد؛ ... وهذا إذا افترقا على هذا، فإن كان يتراضيان بينهما ولم يتفرقا حتى اتفقا على ثمن معلوم، وأتما العقد عليه فهو جائز؛ لأنَّهما ما افترقا إلا بعد تمام شرط صحة العقد (¬4).
¬__________
(¬1) في جامع الترمذي 3: 535، وقال: حسن صحيح، وصحيح ابن حبان 10: 161، والمستدرك 2: 21، وسنن أبي داود 3: 283، وسنن النسائي الكبرى 4: 39، وغيرها.
(¬2) في المبسوط 13: 8.
(¬3) في صحيح ابن حبان 11: 347، وجامع الترمذي 3: 533، وقال: حسن صحيح، وسنن أبي داود 3: 274، وسنن النسائي الكبرى 4: 43، والمجتبى 7: 295، وغيرها.
(¬4) ينظر: المبسوط 13: 8، وبدائع الصنائع 5: 158، وغيرها. ومن أراد الوقوف على اختلاف الفقهاء فيه وأدلة جوازه ومنعه فليراجع كتاب حكم بيع التقسيط في الشريعة والقانون للدكتور محمد عقلة ص21 - 98.