المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني توابع البيع
المطلب الثاني: الاستصناع:
الأول: تعريفه:
لغةً: طلب الصنع وسؤاله (¬1).
واصطلاحاً: طلب عمل شيء خاص على وجه مخصوص مادته من الصانع (¬2)، أو عقد مقاولة مع أهل الصنعة على أن يعملوا شيئاً، فالعامل صانع، والمشتري مستصنع، والشيء المصنوع مبيع (¬3).
فالمبيع في الاستصناع هو العين لا عمل الصانع، فلو أتى الصانع للمستصنع بخف من صنعه، أو من صنع غيره قبل الاستصناع وقبله كان صحيحاً (¬4).
الثاني: صورته: وهي أن يقول إنسان لصانع من نجار أو حداد أو غيرهما: اعمل لي طاولة، أو باباً من حديد من عندك بثمن كذا، ويبيِّن نوع ما يعمل وقدره وصفته، فيقول الصانع: قبلت (¬5).
الثالث: حكمه: بيع على الصحيح (¬6)، لكن للمشتري فيه خيار.
¬__________
(¬1) ينظر: طلبة الطلبة ص109، وغيرها.
(¬2) ينظر: مرشد الحيران المادة 569، ينظر: فقه المعاملات ص150، وغيرها.
(¬3) ينظر: مجلة الأحكام العدلية المادة 124 1: 114، وغيرها.
(¬4) ينظر: درر الحكام 1: 115، وغيرها.
(¬5) ينظر: شرح الوقاية ص560 - 561، والبدائع 5: 2، وغيرها.
(¬6) قال بعضهم: هو مواعدة وليس ببيع، كما ذهب إليه الحاكم الشهيد قائلاً: إذا جاء مفروغاً عنه ينعقد بالتعاطي؛ ولذا يثبت الخيار لكل منهما، لكنَّ الصحيح من المذهب جوازه بيعاً؛ لأنَّ محمداً - رضي الله عنه - ذكر فيه القياس والاستحسان، وهما لا يجريان في المواعدة. ينظر: مجمع الأنهر 2: 106، والبدائع 5: 2، والوقاية ص560.
الأول: تعريفه:
لغةً: طلب الصنع وسؤاله (¬1).
واصطلاحاً: طلب عمل شيء خاص على وجه مخصوص مادته من الصانع (¬2)، أو عقد مقاولة مع أهل الصنعة على أن يعملوا شيئاً، فالعامل صانع، والمشتري مستصنع، والشيء المصنوع مبيع (¬3).
فالمبيع في الاستصناع هو العين لا عمل الصانع، فلو أتى الصانع للمستصنع بخف من صنعه، أو من صنع غيره قبل الاستصناع وقبله كان صحيحاً (¬4).
الثاني: صورته: وهي أن يقول إنسان لصانع من نجار أو حداد أو غيرهما: اعمل لي طاولة، أو باباً من حديد من عندك بثمن كذا، ويبيِّن نوع ما يعمل وقدره وصفته، فيقول الصانع: قبلت (¬5).
الثالث: حكمه: بيع على الصحيح (¬6)، لكن للمشتري فيه خيار.
¬__________
(¬1) ينظر: طلبة الطلبة ص109، وغيرها.
(¬2) ينظر: مرشد الحيران المادة 569، ينظر: فقه المعاملات ص150، وغيرها.
(¬3) ينظر: مجلة الأحكام العدلية المادة 124 1: 114، وغيرها.
(¬4) ينظر: درر الحكام 1: 115، وغيرها.
(¬5) ينظر: شرح الوقاية ص560 - 561، والبدائع 5: 2، وغيرها.
(¬6) قال بعضهم: هو مواعدة وليس ببيع، كما ذهب إليه الحاكم الشهيد قائلاً: إذا جاء مفروغاً عنه ينعقد بالتعاطي؛ ولذا يثبت الخيار لكل منهما، لكنَّ الصحيح من المذهب جوازه بيعاً؛ لأنَّ محمداً - رضي الله عنه - ذكر فيه القياس والاستحسان، وهما لا يجريان في المواعدة. ينظر: مجمع الأنهر 2: 106، والبدائع 5: 2، والوقاية ص560.