اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الثاني توابع البيع

أو الطاعة؛ لأنَّ الدائن يأمر المدين ببيع داره مثلا بالدين فيطيعه، فصار معناه بيع الانقياد (¬1).
وصورته:
أن يقول البائع للمشتري: بعت منك هذه العين بما لك علي من الدين على أنّي متى قضيته فهو لي.
أو يقول البائع للمشتري: بعت منك على أن تبيعه مني متى جئت بالثمن (¬2).
واختلفوا في حكمه على أقوال:
1.أنَّه رهن؛ لأنَّه لما شرط عليه أخذه عند قضاء الدين أتى بمعنى الرهن؛ لأنَّه هو الذي يؤخذ عند قضاء الدين، والعبرة في العقود للمعاني دون الألفاظ، حتى جعلت الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة، وبالعكس كفالة، والاستصناع عند ضرب الأجل سلماً، فإذا كان رهناً لا يملكه ولا ينتفع به، وأي شيء أكل من زوائده يضمن ويسترده عند قضاء الدين، ولو استأجره البائع لا يلزمه أجرته كالرهن إذا استأجر المرهون وانتفع به، ويسقط الدين بهلاكه، فيثبت فيه جميع أحكام الرهن.
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 5: 276، وغيرها.
(¬2) ينظر: تبيين الحقائق 5: 173، ورد المحتار 5: 276، ومجمع الأنهر 2: 430، وغيرها.
المجلد
العرض
50%
تسللي / 630