المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني توابع البيع
وذهب إلى ذلك السيد الإمام أبو شجاع والإمام علي السغدي والإمام القاضي الحسن الماتريدي، وفي «جواهر الفتاوى»: أنَّه الصحيح، وقال في «الخيرية»: والذي عليه الأكثر أنَّه رهن لا يفترق عن الرهن في حكم من الأحكام، وقال السيد الإمام: قلت: للإمام الحسن الماتريدي: قد فشا هذا البيع بين الناس، وفيه مفسدة عظيمة، وفتواك أنَّه رهن وأنا أيضا على ذلك، فالصواب أنَّ نجمع الأئمة ونتفق على هذا ونظهره بين الناس، فقال: المعتبر اليوم فتوانا، وقد ظهر ذلك بين الناس فمن خالفنا فليبرز نفسه وليقم دليلها (¬1).
2.أنَّه بيعٌ صحيح؛ ذكر في مجموع النوازل اتفق مشايخنا في هذا الزمان على صحّته بيعاً على ما كان عليه بعض السلف؛ لأنَّهما تلفظا بلفظ البيع من غير ذكر شرط فيه، والعبرة للملفوظ نصاً دون المقصود، فإنَّ من تزوج امرأة ومن نيته أن يطلقها بعد ما جامعها صح العقد.
3.أنَّه بيعٌ صحيح مفيد لبعض أحكامه من حل الانتفاع به إلا أنَّه لا يملك بيعه.
وذهب إلى ذلك بعض مشايخ سمرقند: كالإمام نجم الدين النَّسَفيّ،
¬__________
(¬1) وفي تنقيح الفتاوى الحامدية 1: 242: لا ريب في أنَّ بيع الوفاء حكمه حكم الرهن في جميع الأحكام على ما عليه الأكثر، كما في الخيرية والحاوي الزاهدي وهو الصحيح، كما في جواهر الفتاوى.
2.أنَّه بيعٌ صحيح؛ ذكر في مجموع النوازل اتفق مشايخنا في هذا الزمان على صحّته بيعاً على ما كان عليه بعض السلف؛ لأنَّهما تلفظا بلفظ البيع من غير ذكر شرط فيه، والعبرة للملفوظ نصاً دون المقصود، فإنَّ من تزوج امرأة ومن نيته أن يطلقها بعد ما جامعها صح العقد.
3.أنَّه بيعٌ صحيح مفيد لبعض أحكامه من حل الانتفاع به إلا أنَّه لا يملك بيعه.
وذهب إلى ذلك بعض مشايخ سمرقند: كالإمام نجم الدين النَّسَفيّ،
¬__________
(¬1) وفي تنقيح الفتاوى الحامدية 1: 242: لا ريب في أنَّ بيع الوفاء حكمه حكم الرهن في جميع الأحكام على ما عليه الأكثر، كما في الخيرية والحاوي الزاهدي وهو الصحيح، كما في جواهر الفتاوى.