المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني توابع البيع
فقال: اتفق مشايخنا في هذا الزمان فجعلوه بيعاً جائزاً مفيداً بعض أحكامه، وهو الانتفاع به دون البعض، وهو البيع لحاجة الناس إليه ولتعاملهم فيه، والقواعد قد تترك بالتعامل، وجوز الاستصناع لذلك.
قال صاحب «النهاية»: وعليه الفتوى، وقال الزيلعي: وعليه الفتوى، وفي «النهر»: والعمل في ديارنا على ما رجَّحه الزَّيلعيّ.
4.أنَّه فاسد في حق بعض الأحكام، حتى ملك كل منهما الفسخ، صحيح في حق بعض الأحكام: كمنافع المبيع، ورهن في حق البعض، حتى لم يملك المشتري بيعه من آخر ولا رهنه وسقط الدين بهلاكه، فهو مركب من العقود الثلاثة، وجوز لحاجة الناس إليه بشرط سلامة البدلين لصاحبهما.
قال في «البحر»: وينبغي أن لا يعدل في الإفتاء عن القول الجامع، وقال الأتقاني: والأصح عندي أنَّه بيع فاسد يوجب الملك بعد القبض وحكمه حكم سائر البياعات الفاسدة؛ لأنَّه بيع بشرط لا يقتضيه العقد.
5.أنَّ العقد الجاري بينهما إن كان بلفظ البيع لا يكون رهناً، ثم ينظر إن ذكرا شرط الفسخ في البيع عند أداء الدين فسد، وإن لم يذكرا أو تلفظا بلفظ البيع بالوفاء أو تلفظا بالبيع الجائز والحال أنَّ عندهما أي في زعمهما هذا البيع عبارة عن بيع غير لازم، فإنَّه يفسد حينئذ عملاً بزعمهما، وإن ذكرا البيع من غير شرط وذكرا الشرط على الوجه المعتاد جاز البيع ويلزمه الوفاء بالميعاد؛ لأنَّ المواعيد قد تكون لازمة، فيجعل هذا الميعاد لازماً لحاجة الناس إليه.
قال صاحب «النهاية»: وعليه الفتوى، وقال الزيلعي: وعليه الفتوى، وفي «النهر»: والعمل في ديارنا على ما رجَّحه الزَّيلعيّ.
4.أنَّه فاسد في حق بعض الأحكام، حتى ملك كل منهما الفسخ، صحيح في حق بعض الأحكام: كمنافع المبيع، ورهن في حق البعض، حتى لم يملك المشتري بيعه من آخر ولا رهنه وسقط الدين بهلاكه، فهو مركب من العقود الثلاثة، وجوز لحاجة الناس إليه بشرط سلامة البدلين لصاحبهما.
قال في «البحر»: وينبغي أن لا يعدل في الإفتاء عن القول الجامع، وقال الأتقاني: والأصح عندي أنَّه بيع فاسد يوجب الملك بعد القبض وحكمه حكم سائر البياعات الفاسدة؛ لأنَّه بيع بشرط لا يقتضيه العقد.
5.أنَّ العقد الجاري بينهما إن كان بلفظ البيع لا يكون رهناً، ثم ينظر إن ذكرا شرط الفسخ في البيع عند أداء الدين فسد، وإن لم يذكرا أو تلفظا بلفظ البيع بالوفاء أو تلفظا بالبيع الجائز والحال أنَّ عندهما أي في زعمهما هذا البيع عبارة عن بيع غير لازم، فإنَّه يفسد حينئذ عملاً بزعمهما، وإن ذكرا البيع من غير شرط وذكرا الشرط على الوجه المعتاد جاز البيع ويلزمه الوفاء بالميعاد؛ لأنَّ المواعيد قد تكون لازمة، فيجعل هذا الميعاد لازماً لحاجة الناس إليه.