اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الثاني توابع البيع

وفي «الكافي» و «الخانية»: هو الصحيح.
6.أنَّه بيع باطل اعتباراً بالهازل؛ لأنَّهما تكلما بلفظ البيع وليس قصدهما، فكان لكل منهما أن يفسخ بغير رضا صاحبه، ولو أجاز أحدهما لم يجز على صاحبه.
وذهب إلى ذلك بعض المشايخ.
7.أنَّه كبيع المكره، فجعلوه فاسداً باعتبار شرط الفسخ عند القدرة على إيفاء الدين يفيد الملك عند اتصال القبض به، وينقض بيع المشتري كبيع المكره؛ لأنَّ الفساد باعتبار عدم الرضا، فكان حكمه حكم بيع المكره في جميع ما ذكرنا.
وذهب إلى ذلك من مشايخ بخارى: الإمام ظهير الدين، والصدر الشهيد حسام الدين، والصدر السعيد تاج الإسلام (¬1).
بعد هذا العرض الوجيز لما وقع من الاختلاف في بيع الوفاء بين كبار مجتهدي المذهب، فإنَّ مجلة الأحكام العدلية كان لها اختيار من ذلك الاجتهاد، فأعرض ما ورد فيها مما يتعلق ببيع الوفاء؛ ليكون نموذجاً تطبيقياً في كيفية صياغة المواد القانونية من كلام الفقهاء، وكيفية الاستفادة من أقوال
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 2: 276 - 277، ودرر الحكام 2: 207، وتبيين الحقائق 5: 183 - 184، ومجمع الأنهر 2: 430، وحاشية الشلبي 5: 184، والهداية 9: 236 - 237، والشرنبلالية 2: 207، والعناية 9: 236 - 237، وغيرها.
المجلد
العرض
50%
تسللي / 630