اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الثاني توابع البيع

يتلف المال، بل طرأ عليه عيب أوجب نقصان قيمته، قسمت قيمة الباقي منه على قيمة ما هلك منه، فيسقط الدين الذي يصيب الحصة التي تلفت ويبقى ما يلحق الحصة الباقية منه (¬1).
(المادة 400): (إذا كانت قيمة المال المبيع ناقصة عن الدين وهلك المبيع في يد المشتري، سقط من الدين بقدر قيمته واستردَّ المشتري الباقي وأخذه من البائع).
(المادة 401): (إذا كانت قيمة المال المبيع وفاء زائدة عن مقدار الدين وهلك المبيع في يد المشتري، سقط من قيمته قدر ما يقابل الدين، وضمن المشتري الزيادة إن كان هلاكه بالتعدي، وأما إن كان بلا تعد؛ فلا يلزم المشتري أداء تلك الزيادة)؛ لأنَّ الرهن مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين، فلو هلك وهما سواء صار المرتهن مستوفياً لدينه، وإن كانت أكثر فالزائد أمانة، وإن كان الدين أكثر سقط منه قدر القيمة وطولب الراهن بالباقي، وتعتبر قيمته يوم قبضه) (¬2).
(المادة 402): إنَّه (إذا مات أحد المتبايعين وفاء انتقل حق الفسخ للوراث).
(المادة 403): إنَّه (ليس لسائر الغرماء التعرض للمبيع وفاء ما لم يستوف المشتري دينه).
¬__________
(¬1) ينظر: درر الحكام 1: 343، وغيرها.
(¬2) ينظر: مرآة المجلة 1: 195، وغيرها.
المجلد
العرض
51%
تسللي / 630