المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني توابع البيع
المطلب الخامس: الإقالة:
الأول: تعريفها:
لغةً: من أقلته البيع إقالة: وهو فسخه ورفعه (¬1).
وشرعاً: هي عقد فسخ البيع.
ورفع حكم البيع بالفسخ من أحد العاقدين إن كان البيع غير لازم، وبالإقالة باتفاق العاقدين إن كان البيع لازماً؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «من أقال نادماً بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة» (¬2)، لأنَّ العقل يقضي أنَّ من حق الطرفين أن يرفعا العقد تبعاً للمصلحة (¬3).
الثاني: ركنها: فهو الإيجاب من أحد العاقدين والقبول من الآخر، فإذا وُجد الإيجاب من أحدهما والقبول من الآخر بلفظ يدلّ عليه فقد تمّ الرُّكن (¬4).
ولا يُشترط في الإقالة حياة المتبايعين، فلورثتهما أن يتقايلا بعد وفاتهما ولوصيهما.
¬__________
(¬1) البناية 8: 224.
(¬2) في صحيح ابن حبان 11: 402، وسنن ابن ماجة 2: 741، والمعجم الأوسط 1: 273، وغيرها.
(¬3) ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام 1: 165، وغيره.
(¬4) ينظر: البدائع 5: 306، ودرر الحكام 1: 165، وغيرها.
الأول: تعريفها:
لغةً: من أقلته البيع إقالة: وهو فسخه ورفعه (¬1).
وشرعاً: هي عقد فسخ البيع.
ورفع حكم البيع بالفسخ من أحد العاقدين إن كان البيع غير لازم، وبالإقالة باتفاق العاقدين إن كان البيع لازماً؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «من أقال نادماً بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة» (¬2)، لأنَّ العقل يقضي أنَّ من حق الطرفين أن يرفعا العقد تبعاً للمصلحة (¬3).
الثاني: ركنها: فهو الإيجاب من أحد العاقدين والقبول من الآخر، فإذا وُجد الإيجاب من أحدهما والقبول من الآخر بلفظ يدلّ عليه فقد تمّ الرُّكن (¬4).
ولا يُشترط في الإقالة حياة المتبايعين، فلورثتهما أن يتقايلا بعد وفاتهما ولوصيهما.
¬__________
(¬1) البناية 8: 224.
(¬2) في صحيح ابن حبان 11: 402، وسنن ابن ماجة 2: 741، والمعجم الأوسط 1: 273، وغيرها.
(¬3) ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام 1: 165، وغيره.
(¬4) ينظر: البدائع 5: 306، ودرر الحكام 1: 165، وغيرها.