اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الثاني توابع البيع

2.المجلس؛ لأنَّ معنى البيع موجود فيها، فيشترط لها المجلس كما يشترط للبيع (¬1).
3.تقابض بدلي الصرف في إقالة الصرف؛ لأنَّ قبض البدلين إنما وجب حقاً لله تعالى، فلا يسقط بإسقاط العبد.
4.أن يكون المبيع محتملاً للفسخ بسائر أسباب الفسخ: كالردّ بخيار الشَّرط والرُّؤية والعيب، فإن لم يكن بأن ازداد زيادة تمنع الفسخ بهذه الأسباب لا تصحّ الإقالة؛ لأنَّ الإقالةَ فسخٌ للعقد، فلا بُدّ وأن يكون المحلُّ محتملاً للفسخ، فإذا خرج عن احتمال الفسخ خرج عن احتمال الإقالة ضرورة (¬2)، وسيأتي تفصيل ذلك في موانع الإقالة.
5.قيام المبيع وقت الإقالة، فإن كان هالكاً وقت الإقالة لم تصحُّ، فأما قيام الثمن وقت الإقالة فليس بشرط؛ لأن إقالة البيع رفعه، فكان قيامها بالبيع، وقيام البيع بالمبيع لا بالثمن؛ لأنَّه هو المعقود عليه، على معنى أنَّ العقد ورد عليه، لا على الثمن؛ لأنَّه يرد على المعين، والمعين هو المبيع لا الثمن؛ لأنَّه لا يحتمل التعيين، ويتفرَّع عليه:
- لو تبايعا عيناً بعين، وتقابضا، ثم هلكت إحداهما في يد مشتريها، ثم تقايلا
¬__________
(¬1) ينظر: مجلة الأحكام العدلية المادة 193، وشرحها درر الحكام 1: 165، وبدائع الصنائع 5: 308.
(¬2) ينظر: بدائع الصنائع 5: 308 - 309، و غيره.
المجلد
العرض
52%
تسللي / 630