اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الثاني توابع البيع

صحّت الإقالة، وعلى مشتري الهالك قيمة الهالك إن لم يكن له مثل، ومثله إن كان له مثل، فيسلمه إلى صاحبه ويسترد منه العين؛ لأنَّ كل واحد منهما مبيع على حدة؛ لقيام العقد في كل واحد منهما ثم خرج الهالك من أن يكون قيام العقد به فيقوم بالآخر، ويتعين الهالك للثمن، والقائم للمبيع لما فيه من تصحيح العقد (¬1).
السادس: موانعها:
1.هلاك المبيع هلاكاً حقيقياً أو حكمياً: كفرار الحصان مثلاً؛ لأنَّ رفع البيع متوقف على قيام البيع، وقيام البيع متوقف على قيام المبيع؛ لوجوب أن يكون المبيع متعيناً، وبهلاك المبيع يرتفع البيع، ولو بقي الثمن الذي هو عبارة عن الدراهم والدنانير موجوداً فإذا تلف المبيع فليس ثمة عقد يمكن رفعه والتقايل فيه.
2.حصول زيادة متصلة غير متولدة في المبيع.
3.حصول زيادة في المبيع منفصلة متولدة في المبيع؛ لأنَّ حصولها بعد القبض يجعل فسخ العقد متعذراً؛ لأنَّ تلك الزيادة من حق المشتري شرعاً، ولم تكن للبائع حتى يجوز ردها إليه ولاسيما أنَّ الإقالة هي عبارة عن إعادة حادث سابق، فإذا اعتبرت الإقالة صحيحة، فلا يبقى مانع من بقاء تلك
¬__________
(¬1) ينظر: الهداية 3: 56، والوقاية ص538، والبدائع 5: 309، والدر المختار ورد الحتار 5: 121، وغيرها.
المجلد
العرض
52%
تسللي / 630