اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الثاني توابع البيع

الزيادة في يد المشتري، أمّا الزّيادة التي تحدث في البيع بعد البيع وقبل القبض فلا تكون من موانع الإقالة سواء أكانت هذه الزيادة متصلة أم منفصلة.
4.تبدّل اسم المبيع: كما إذا اشترى رجل من آخر خيوطاً، فنسجها ثوباً، فصار اسم تلك الخيوط ثوباً، فالإقالة غير صحيحة؛ لتبدُّل الاسم، وهذا إذا بُنيت الإقالةُ على أن يردَّ الأصل للبائع فقط دون الزيادة كأن يُقال للمشتري مثلاً: افتق الخياطة وسلم الثوب للبائع على ما في هذا من الضرر للمشتري، ولو بنيت الإقالة على رد الأصل والزيادة للبائع كأن يسلم الثوب إلى البائع بعد أن صيَّره المشتري قميصاً كما هو صحت الإقالة (¬1).
المطلب السادس: السَلَم:
الأول: تعريفه:
لغةً: سلف في كذا، وأسلف وأسلم: إذا قدَّمَ الثمن فيه، والسلف السلم والقرض بلا منفعة أيضاً يقال: أسلفه مالاً إذا أقرضه (¬2).
واصطلاحاً: هو بيع الشيء على أن يكون ديناً بالشرائط المعتبرة شرعاً (¬3).
فهو أخذ عاجل بآجل، وسمِّي هذا العقد به؛ لكونه معجّلاً على وقته، فإنَّ أوان البيع بعد وجود المعقود عليه في ملك العاقد، والسلم يكون عادة بما
¬__________
(¬1) ينظر: مجلة الأحكام العدلية المادة 194، وشرحها درر الحكام 168 - 169، وغيرها.
(¬2) ينظر: المغرب ص232، وغيرها.
(¬3) ينظر: شرح الوقاية ص553، وغيرها.
المجلد
العرض
52%
تسللي / 630