اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الثاني توابع البيع

فإنَّه يشترط بيان مكان الإيفاء على الصَّحيح (¬1)، وأمّا ما لا حمل له فيوفيه حيث شاء على الأصحّ (¬2).
3. شرط رأس المال والمسلم فيه جميعاً:
فهو أن لا يجمعهما أحد وصفي علّة ربا الفضل، وذلك إما الكيل وإما الوزن وإما الجنس؛ لأنَّ أحد وصفي علّة ربا الفضل، هو علّةُ ربا النَّساء، فإذا اجتمع أحد هذين الوصفين في البدلين يتحقَّق ربا النَّساء، والعقدُ الذي فيه ربا فاسد؛ ولذلك لا يجوز إسلامُ المكيل في المكيل، أو الموزون في الموزون، والمكيل في الموزون، والموزون في المكيل، وغيرُ المكيل والموزون بجنسِهما من الثيابِ والعدديات المتقاربة (¬3).
والتصرف في المسلم فيه:
لا يجوز التصرف في رأس المال والمسلم فيه كالشركة والتولية قبل
¬__________
(¬1) هذا عند أبي حنيفة، وعندهما يتعين للإيفاء مكان العقد في الثمن. ينظر: شرح الوقاية ص556 - 557، ومجمع الأنهر 2: 102، وغيرها.
(¬2) هذا ما مشى عليه أصحاب المتون: كالوقاية ص557، والملتقى ص120، وصححه في الهداية 3: 74، وفي الجامع الصغير ص323: يوفيه في مكان العقد، وصححه السرخسي في محيطه، وأيده ابن كمال باشا في الإيضاح ق101/أ، وجزم به ابن الهمام في فتح القدير 6: 226، وغيرها.
(¬3) ينظر: بدائع الصنائع 5: 214، وغيرها.
المجلد
العرض
54%
تسللي / 630