اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الثاني توابع البيع

قبضه؛ لأنَّ المسلم فيه مبيعٌ، والتصرَّفُ فيه قبل القبض لا يجوز، ولرأس المال شبه بالمبيع، فلا يجوز التصرَّف فيه قبل القبض، ففي التولية تمليكه بعوض، وفي الشركة تمليك بعضه بعوض فلا يجوز (¬1).
وصورة الشركة: أن يقول رب السلم لآخر: أعطني نصف رأس المال؛ ليكون نصف المُسَلَّم فيه لك.
وصورة التولية: أن يقول رب السلم لآخر: أعطني مثل ما أعطيت للمسلَّم إليه حتى يكون المُسَلَّم فيه لك (¬2).
ولا يجوز استبدال المسلم فيه قبل قبضه، بأن يأخذ رب السَّلَم مكانه من غير جنسه؛ لأنَّ المسلم فيه وإن كان ديناً فهو مبيع، ولا يجوز بيع المبيع المنقول قبل القبض (¬3).
ويجوز الإبراء عنه؛ لأنَّ قبضه ليس بمستحق على رب السلم، فكان هو بالإبراء متصرفاً في خالص حقه بالإسقاط، فله ذلك بخلاف الإبراء عن رأس المال؛ لأنَّه مستحق القبض حقاً للشرع، فلا يملك إسقاطه بنفسه بالإبراء.
وتجوز الحوالة بالمسلم فيه؛ لوجود ركن الحوالة مع شرائطه، وكذلك
¬__________
(¬1) ينظر: الوقاية ص557، ومجمع الأنهر 2: 103، وغيرها.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص557، وغيرها.
(¬3) ينظر: بدائع الصنائع 5: 215، وغيرها.
المجلد
العرض
55%
تسللي / 630