المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني توابع البيع
ويكون في بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، وأحد الجنسين بالآخر (¬1).
الثاني: صوره:
1.إن بيع جنس الأثمان بجنسه: كالذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة يشترط فيه التساوي والتقابض قبل الافتراق، ولا يجوز التفاضل فيه، وإن اختلفا في الجودة والصياغة (¬2)؛ فعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة ... مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد ... » (¬3)، وعن أبي سعيد الخُدري - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز» (¬4)، وعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال عمر - رضي الله عنه -: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب والآخر ناجز، وإن استنظرك حتى يلج بيته فلا تنظره إني أخاف عليكم الربا» (¬5)، ويتفرَّع عليه:
¬__________
(¬1) ينظر: تبيين الحقائق 4: 135، وبدائع الصنائع 5: 215، وغيرها.
(¬2) ينظر: الوقاية ص565، وتبيين الحقائق 4: 135، وغيرها.
(¬3) في صحيح مسلم 3: 1211، وصحيح ابن حبان 11: 390، والمنتقى 1: 163.
(¬4) في صحيح البخاري 2: 761، وصحيح مسلم 3: 1208، وغيرها.
(¬5) في الموطأ2: 634، وسنن البيهقي الكبير 5: 284، وغيرها.
الثاني: صوره:
1.إن بيع جنس الأثمان بجنسه: كالذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة يشترط فيه التساوي والتقابض قبل الافتراق، ولا يجوز التفاضل فيه، وإن اختلفا في الجودة والصياغة (¬2)؛ فعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة ... مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد ... » (¬3)، وعن أبي سعيد الخُدري - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز» (¬4)، وعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال عمر - رضي الله عنه -: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب والآخر ناجز، وإن استنظرك حتى يلج بيته فلا تنظره إني أخاف عليكم الربا» (¬5)، ويتفرَّع عليه:
¬__________
(¬1) ينظر: تبيين الحقائق 4: 135، وبدائع الصنائع 5: 215، وغيرها.
(¬2) ينظر: الوقاية ص565، وتبيين الحقائق 4: 135، وغيرها.
(¬3) في صحيح مسلم 3: 1211، وصحيح ابن حبان 11: 390، والمنتقى 1: 163.
(¬4) في صحيح البخاري 2: 761، وصحيح مسلم 3: 1208، وغيرها.
(¬5) في الموطأ2: 634، وسنن البيهقي الكبير 5: 284، وغيرها.