اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الثاني توابع البيع

وثمن طوق الذهب بعض ثمن المجموع، فيحمل عليه تحرياً للجواز (¬1).
- ولو باع إناء فضّة وقبض بعض ثمنه ثمّ افترقا، فإنَّ البيع صحيحٌ فيما قبض من ثمنه فقط، ويشترك معه في باقي الإناء، فيكون فاسداً فيما لم يقبض، ولا يشيع الفساد، لكن لا يكون للمشتري الردُّ بهذا بعيب الشركة هذا؛ لأنَّه يثبت برضا المشتري؛ لأنَّ الشَّركة إنَّما تثبت من جهته؛ لأنَّه نقد بعض الثمن دون البعض فتراضيا بهذا العيب (¬2).
- ولو باع إناء فضّة ثمّ استحقّ بعض الإناء، فإنَّ للمشتري الخيار بأن يأخذ بعض الإناء بحصّته من الثَّمن أو يردَّه على البائع؛ لأنَّ الشَّركةَ عيبٌ في الإناء، وهذه الشَّركة ليست برضاه فله ولاية الردّ، أما لو كان الاستحقاق في قطعة مذابة من الفضة استحق بعضها فليس للمشتري الخيار، وإنَّما يأخذ ما بقي بحصته من الثمن؛ لأنَّ الشركة ليست بعيب في القطعة؛ لأنَّ التبعيض لا يضرّه (¬3).
2.أن يكون خالياً عن شرط الخيار؛ فإن شرط الخيار فيه لهما أو لأحدهما، فسد الصرف؛ لأنَّ القبض في هذا العقد شرط بقائه على الصحة، وخيار العقد يمنع انعقاد العقد في حق الحكم فيمنع صحة القبض، ولو
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص565 - 566، وغيرها.
(¬2) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص566 - 567، وغيرها.
(¬3) ينظر: شرح الوقاية ص566 - 567، وغيرها.
المجلد
العرض
57%
تسللي / 630