المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني توابع البيع
أبطل صاحب الخيار خياره قبل الافتراق ثم افترقا عن تقابض، ينقلب إلى الجواز.
3.أن يكون خالياً عن الأجل لهما أو لأحدهما؛ فإن شرطاه لهما أو لأحدهما، فسد الصرف؛ لأنَّ قبضَ البدلين مستحقٌ قبل الافتراق، والأجل يعدم القبض فيفسد العقد، فإن أبطل صاحب الأجل أجله قبل الافتراق فنقد ما عليه، ثم افترقا عن تقابض ينقلب جائزاً (¬1).
وخيار العيب وخيار الرؤية يثبتان في هذا العقد؛ لأنَّهما لا يمنعان حكم العقد، فلا يمنعان صحة القبض؛ لأنَّ خيار الرؤية يثبت في العين، وهو التبر والنقرة والمصوغ، ولا يثبت في الدين، وهو الدراهم والدنانير المضروبة، وكذا خيار الرؤية؛ لأنَّه لا يثبت في سائر الديون في سائر العقود (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: البدائع 5: 219، والمحيط ص66 - 70، وغيرها.
(¬2) ينظر: بدائع الصنائع 5: 219، وغيرها.
3.أن يكون خالياً عن الأجل لهما أو لأحدهما؛ فإن شرطاه لهما أو لأحدهما، فسد الصرف؛ لأنَّ قبضَ البدلين مستحقٌ قبل الافتراق، والأجل يعدم القبض فيفسد العقد، فإن أبطل صاحب الأجل أجله قبل الافتراق فنقد ما عليه، ثم افترقا عن تقابض ينقلب جائزاً (¬1).
وخيار العيب وخيار الرؤية يثبتان في هذا العقد؛ لأنَّهما لا يمنعان حكم العقد، فلا يمنعان صحة القبض؛ لأنَّ خيار الرؤية يثبت في العين، وهو التبر والنقرة والمصوغ، ولا يثبت في الدين، وهو الدراهم والدنانير المضروبة، وكذا خيار الرؤية؛ لأنَّه لا يثبت في سائر الديون في سائر العقود (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: البدائع 5: 219، والمحيط ص66 - 70، وغيرها.
(¬2) ينظر: بدائع الصنائع 5: 219، وغيرها.