اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الثاني توابع البيع

المطلب الثامن: الشفعة:
الأول: تعريفها:
لغةً: شفعت الشيء شفعاً: ضممته إلى الفرد، وشفعت الركعة جعلتها ثنتين، ومن هنا اشتقت الشفعة؛ لأنَّ صاحبها يشفع ماله بها، وهي اسم للملك المشفوع (¬1).
اصطلاحاً: حق تملك عقار على مشريه جبراً بمثل ثمنه المشترى (¬2)، أو حق تملك العقار المبيع أو بعضه ولو جبراً على المشتري بما قام عليه من الثمن والمؤن (¬3).
ويؤخذ من هذا التعريف أنَّ الشفيع يلزم بإعطاء المشري الثمن الذي اشترى به والمصاريف التي صرفها: كأجرة الدلال، وكتابة عقد البيع، ومصاريف التسجيل، وأنَّ الشفيع تارة يستحق كل المبيع بالشفعة وتارة يستحق بعضه، فإذا كان المبيع شيئاً واحداً استحق الشفيع جميعه، وإن كان شيئين أو أكثر ولكنَّ المشتري ليس مجاوراً إلا لواحد منهما، أخذ المجاور فقط بما يقابله من الثمن (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: المصباح المنير ص317، وغيرها.
(¬2) ينظر: الوقاية ص789، وغيرها.
(¬3) ينظر: مرشد الحيران 1: 74، وغيرها.
(¬4) ينظر: شرح مرشد الحيران 1: 74، وغيرها.
المجلد
العرض
57%
تسللي / 630