المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني توابع البيع
والعقار يطلق على الأرض أو على البناء مع الأرض، فالاشتراك في البناء فقط لا يثبت له هذا النوع من الشفعة (¬1)؛ فعن جابر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا شفعة إلا في ربع (¬2) أو حائط، ولا ينبغي له أن يبيع حتى يستأمر صاحبه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك» (¬3)، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا شفعة إلا في دار أو عقار» (¬4)، ولأنَّ الشفعة في العقار ما وجبت لكونه مسكناً، وإنَّما وجبت لخوف أذى الدخيل وضرره على سبيل الدوام، وذلك لا يتحقق إلا في العقار (¬5).
2.الشركة (الخليط) في حقوق الملك: وهو عبارة عن الشركة في حق الشرب الخاص: كنهر لا تجري فيه السفن، أو الطريق الخاص، سواء كان خاصاً بدار واحدة أو بعدة دور مفتوحة أبوابها في زقاق غير نافذ، فإذا بيعت دار في زقاق غير نافذ فجميع أهله شفعاء، يستوي فيه الملاصق والمقابل والأعلى والأسفل (¬6)؛ فعن جابر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّما جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الشفعة في
¬__________
(¬1) ينظر: درر الحكام 2: 753، وغيرها.
(¬2) الربع: الدار حيث كانت في المصر أو القرى. ينظر: الكفاية 8: 328، وغيرها.
(¬3) أخرجه البزار، وقال: لا نعلم أحداً يرويه بهذا اللفظ إلا جابر - رضي الله عنه -، وقال الحافظ في الدراية2: 203: رجاله أثبات. وينظر: إعلاء السنن 17: 3 - 4، وغيرها.
(¬4) في سنن البيهقي الكبير 6: 109، وقال الحافظ في التخليص: سنده جيد. وينظر: إعلاء السنن 17: 4.
(¬5) ينظر: بدائع الصنائع 5: 13، وغيرها.
(¬6) ينظر: وقاية الرواية ص789، ومرشد الحيران 1: 77، ومجلة الأحكام العدلية 2: 753 المادة 1008.
2.الشركة (الخليط) في حقوق الملك: وهو عبارة عن الشركة في حق الشرب الخاص: كنهر لا تجري فيه السفن، أو الطريق الخاص، سواء كان خاصاً بدار واحدة أو بعدة دور مفتوحة أبوابها في زقاق غير نافذ، فإذا بيعت دار في زقاق غير نافذ فجميع أهله شفعاء، يستوي فيه الملاصق والمقابل والأعلى والأسفل (¬6)؛ فعن جابر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّما جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الشفعة في
¬__________
(¬1) ينظر: درر الحكام 2: 753، وغيرها.
(¬2) الربع: الدار حيث كانت في المصر أو القرى. ينظر: الكفاية 8: 328، وغيرها.
(¬3) أخرجه البزار، وقال: لا نعلم أحداً يرويه بهذا اللفظ إلا جابر - رضي الله عنه -، وقال الحافظ في الدراية2: 203: رجاله أثبات. وينظر: إعلاء السنن 17: 3 - 4، وغيرها.
(¬4) في سنن البيهقي الكبير 6: 109، وقال الحافظ في التخليص: سنده جيد. وينظر: إعلاء السنن 17: 4.
(¬5) ينظر: بدائع الصنائع 5: 13، وغيرها.
(¬6) ينظر: وقاية الرواية ص789، ومرشد الحيران 1: 77، ومجلة الأحكام العدلية 2: 753 المادة 1008.