المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني توابع البيع
كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» (¬1)، ومعناه فإذا وقعت الحدود فتباينت وصرفت الطرق فتباعدت فلا شفعة، أو لا شفعة مع وجود من لم ينفصل حده وطريقه، أو فلا شفعة بالقسمة (¬2).
وعن جابر - رضي الله عنه -، قال: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به» (¬3)، وعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -، قال: «قضى - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور» (¬4)، وعن جابر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً» (¬5).
3.الجار الملاصق (¬6): وهو نوعان:
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 2: 883، وصحيح ابن حبان 11: 592، والمنتقى 1: 162.
(¬2) ينظر: بدائع الصنائع 5: 5، وغيرها.
(¬3) في صحيح مسلم 3: 1229، والمجتبى 3: 320، وغيرها.
(¬4) في مسند أحمد 5: 326، وفيه انقطاع، قال التهانوي في إعلاء السنن 17: 10: لكن الانقطاع غير مضر لاسيما إذا تأيد برواية جابر وغيره.
(¬5) في سنن أبي داود 3: 286، وسنن ابن ماجة 2: 833، ومصنف ابن أبي شيبة 4: 518، وشرح معاني الآثار 4: 120، وقال التهانوي في إعلاء السنن 17: 9، 14: رجاله ثقات، ولم يتفرد به الملك، بل روى البخاري ومسلم معناه.
(¬6) وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى منع الشفعة بسبب الشركة في الحق الخاص أو الجوار. ينظر: فقه المعاملات ص318، والنكت ص641، وغيرها.
وعن جابر - رضي الله عنه -، قال: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به» (¬3)، وعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -، قال: «قضى - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور» (¬4)، وعن جابر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً» (¬5).
3.الجار الملاصق (¬6): وهو نوعان:
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 2: 883، وصحيح ابن حبان 11: 592، والمنتقى 1: 162.
(¬2) ينظر: بدائع الصنائع 5: 5، وغيرها.
(¬3) في صحيح مسلم 3: 1229، والمجتبى 3: 320، وغيرها.
(¬4) في مسند أحمد 5: 326، وفيه انقطاع، قال التهانوي في إعلاء السنن 17: 10: لكن الانقطاع غير مضر لاسيما إذا تأيد برواية جابر وغيره.
(¬5) في سنن أبي داود 3: 286، وسنن ابن ماجة 2: 833، ومصنف ابن أبي شيبة 4: 518، وشرح معاني الآثار 4: 120، وقال التهانوي في إعلاء السنن 17: 9، 14: رجاله ثقات، ولم يتفرد به الملك، بل روى البخاري ومسلم معناه.
(¬6) وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى منع الشفعة بسبب الشركة في الحق الخاص أو الجوار. ينظر: فقه المعاملات ص318، والنكت ص641، وغيرها.