المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني توابع البيع
أ. حقيقيّ: مَن له عقار متصل بالعقار المبيع، وليس بينهما ممر (¬1)؛ لضيق التصاق العقارين، حتى لو كان بينهما طريق نافذ فلا شفعة للجار.
ب. حكميّ: مَن له عقار متصل حكماً، كما لو بيعت شقة من عمارة فيكون حق الشفعة، سواء لاصقته تلك الشقة من العمارة، أو كانت في أقصى العمارة فلم تلاصق نصيبه (¬2).
وإذا كان السفل لشخص والعلو لآخر يعتبر كل منهما جاراً ملاصقاً، وكذلك مَن كان له خشبة موضوعة على حائط لا ملك فيه، أو كان شريكاً في خشبة موضوعة على حائط يعتبر جاراً ملاصقاً لا شريكاً (¬3)، وعن أبي رافع مولى النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الجار أحق بسَقَبه» (¬4): أي بقربه (¬5)، وعن سمرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض» (¬6)؛ ولأنَّ حق الشفعة بسبب الشركة إنَّما يثبت لدفع أذى الدخيل وضرره، وذلك متوقع الوجود عند المجاورة، فورود الشرع هناك يكون وروداً هنا دلالة (¬7).
¬__________
(¬1) وفي مرشد الحيران 1: 78: ولو بقدر شبر أو أقل فلا يكون جاراً مستحقاً للشفعة.
(¬2) ينظر: درر الحكام 2: 755، ومرشد الحيران 1: 78، وغيرها.
(¬3) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص789، ومرشد الحيران 1: 79 المادة 101.
(¬4) في صحيح البخاري 2: 787، وجامع الترمذي 2: 652، وسنن أبي داود 3: 286.
(¬5) ينظر: طلبة الطلبة ص119، والمغرب ص228، وغيرها.
(¬6) في سنن أبي داود 3: 286، وغيرها.
(¬7) ينظر: البدائع 5: 5، وغيرها.
ب. حكميّ: مَن له عقار متصل حكماً، كما لو بيعت شقة من عمارة فيكون حق الشفعة، سواء لاصقته تلك الشقة من العمارة، أو كانت في أقصى العمارة فلم تلاصق نصيبه (¬2).
وإذا كان السفل لشخص والعلو لآخر يعتبر كل منهما جاراً ملاصقاً، وكذلك مَن كان له خشبة موضوعة على حائط لا ملك فيه، أو كان شريكاً في خشبة موضوعة على حائط يعتبر جاراً ملاصقاً لا شريكاً (¬3)، وعن أبي رافع مولى النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الجار أحق بسَقَبه» (¬4): أي بقربه (¬5)، وعن سمرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض» (¬6)؛ ولأنَّ حق الشفعة بسبب الشركة إنَّما يثبت لدفع أذى الدخيل وضرره، وذلك متوقع الوجود عند المجاورة، فورود الشرع هناك يكون وروداً هنا دلالة (¬7).
¬__________
(¬1) وفي مرشد الحيران 1: 78: ولو بقدر شبر أو أقل فلا يكون جاراً مستحقاً للشفعة.
(¬2) ينظر: درر الحكام 2: 755، ومرشد الحيران 1: 78، وغيرها.
(¬3) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص789، ومرشد الحيران 1: 79 المادة 101.
(¬4) في صحيح البخاري 2: 787، وجامع الترمذي 2: 652، وسنن أبي داود 3: 286.
(¬5) ينظر: طلبة الطلبة ص119، والمغرب ص228، وغيرها.
(¬6) في سنن أبي داود 3: 286، وغيرها.
(¬7) ينظر: البدائع 5: 5، وغيرها.