المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني توابع البيع
وسبب الشفعة أصل الشركة لا قدرها، وأصل الجوار لا قدره، حتى لو كان للدار شريك واحد، أو جار واحد، أخذ كل الدار بالشفعة كثرت شركته وجواره أو قلت، فقسمة الشفعة بين الشركاء عند اتحاد السبب وهو الشركة أو الجوار أنَّها تقسم على عدد الرءوس لا على قدر الشركة؛ لأنَّ السبب في موضع الشركة أصل الشركة، وقد استويا فيه فيستويان في الاستحقاق؛ لأنَّ الشفيع إذا كان واحداً يأخذ كل الدار بالشفعة، ولو كان السبب قدر الشركة لتقدر حق الأخذ بقدرها، ولأنَّ حق الشفعة إنَّما يثبت لدفع أذى الدخيل وضرره، والضرر لا يندفع إلا بأخذ كل الدار بالشفعة، فدلَّ أن سبب الاستحقاق في الشركة هو أصل الشركة، وقد استويا فيه، ويتفرع عليه:
- لو كان لدار واحدة شفيعان جاران جوارهما على التفاوت، بأن كان جوار أحدهما بخمسة أسداس الدار، وجوار الآخر لسدسها، كانت الشفعة بينهما نصفين؛ لاستوائهما في سبب الاستحقاق، وهو أصل الجوار.
- ولو كان للدار شفيعان فأسقط أحدهما الشفعة، فإنَّ للآخر أن يأخذ كل الدار بالشفعة؛ لوجود سبب الاستحقاق للكل في حق كل واحد منهما.
- ولو كان للدار شفعاء بعضهم غائب، وبعضهم حاضر، يقضى بالدار بين الحضور على عدد رءوسهم (¬1).
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 5: 6، وغيرها.
- لو كان لدار واحدة شفيعان جاران جوارهما على التفاوت، بأن كان جوار أحدهما بخمسة أسداس الدار، وجوار الآخر لسدسها، كانت الشفعة بينهما نصفين؛ لاستوائهما في سبب الاستحقاق، وهو أصل الجوار.
- ولو كان للدار شفيعان فأسقط أحدهما الشفعة، فإنَّ للآخر أن يأخذ كل الدار بالشفعة؛ لوجود سبب الاستحقاق للكل في حق كل واحد منهما.
- ولو كان للدار شفعاء بعضهم غائب، وبعضهم حاضر، يقضى بالدار بين الحضور على عدد رءوسهم (¬1).
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 5: 6، وغيرها.