المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني توابع البيع
الفسخ وقد زال، ويتفرَّع عليه:
- لو باع المشتري العقار الذي اشتراه شراءً فاسداً بيعاً صحيحاً، فجاء الشفيع، فهو بالخيار، إن شاء أخذه بالبيع الأول، وإن شاء أخذه بالبيع الثاني؛ لأنَّ حق الشفيع ثابت عند كل واحد من البيعين لوجود سبب الثبوت عند كل واحد منهما وشرائطه فكان له الخيار، غير أنَّه إن أخذ بالبيع الثاني أخذ بالثمن، وإن أخذ بالبيع الأول أخذ بقيمة المبيع يوم القبض؛ لأنَّ الشفيع يتملّك بما تملك به المشتري، والمشتري الثاني تملك بالثمن؛ لأنَّ البيع الثاني صحيح، والبيع الصحيح يفيد الملك بالمسمى وهو الثمن، والمشتري الأول تملك المبيع بقيمته؛ لأنَّ البيع الفاسد يفيد الملك بقيمة المبيع لا بالثمن (¬1).
7.أن يكون الشفيع مالكاً العقار المشفوع به وقت البيع، ويشترط بقاء هذه الملكية إلى زمن الأخذ بالشفعة بالتراضي أو بقضاء القاضي، فلا شفعة له بدار يسكنها بالإجارة والإعارة، ولا بدار باعها قبل الشراء، ولا بدار جعلها مسجداً، ولا بدار جعلها وقفاً (¬2).
8.أن لا تكون الدار المشفوعة ملكاً للشفيع وقت البيع، فإن كانت لم تجب الشفعة لاستحالة تملك الإنسان مال نفسه، ويتفرَّع عليه:
¬__________
(¬1) ينظر: شرح مرشد الحيران 1: 83، ودرر الحكام 2: 750، وبدائع الصنائع 5: 14، وغيرها.
(¬2) ينظر: درر الحكام 2: 750، وبدائع الصنائع 5: 15، وشرح مرشد الحيران 1: 84، وغيرها.
- لو باع المشتري العقار الذي اشتراه شراءً فاسداً بيعاً صحيحاً، فجاء الشفيع، فهو بالخيار، إن شاء أخذه بالبيع الأول، وإن شاء أخذه بالبيع الثاني؛ لأنَّ حق الشفيع ثابت عند كل واحد من البيعين لوجود سبب الثبوت عند كل واحد منهما وشرائطه فكان له الخيار، غير أنَّه إن أخذ بالبيع الثاني أخذ بالثمن، وإن أخذ بالبيع الأول أخذ بقيمة المبيع يوم القبض؛ لأنَّ الشفيع يتملّك بما تملك به المشتري، والمشتري الثاني تملك بالثمن؛ لأنَّ البيع الثاني صحيح، والبيع الصحيح يفيد الملك بالمسمى وهو الثمن، والمشتري الأول تملك المبيع بقيمته؛ لأنَّ البيع الفاسد يفيد الملك بقيمة المبيع لا بالثمن (¬1).
7.أن يكون الشفيع مالكاً العقار المشفوع به وقت البيع، ويشترط بقاء هذه الملكية إلى زمن الأخذ بالشفعة بالتراضي أو بقضاء القاضي، فلا شفعة له بدار يسكنها بالإجارة والإعارة، ولا بدار باعها قبل الشراء، ولا بدار جعلها مسجداً، ولا بدار جعلها وقفاً (¬2).
8.أن لا تكون الدار المشفوعة ملكاً للشفيع وقت البيع، فإن كانت لم تجب الشفعة لاستحالة تملك الإنسان مال نفسه، ويتفرَّع عليه:
¬__________
(¬1) ينظر: شرح مرشد الحيران 1: 83، ودرر الحكام 2: 750، وبدائع الصنائع 5: 14، وغيرها.
(¬2) ينظر: درر الحكام 2: 750، وبدائع الصنائع 5: 15، وشرح مرشد الحيران 1: 84، وغيرها.