المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني توابع البيع
- لو باع الوكيل داراً والموكل شفيعها، فلا شفعة له؛ لأنَّها ملكه فلا تثبت له الشفعة.
- ولو كان أحد يملك دارين متجاورتين، فباع إحداهما من آخر، ثُمَّ جعل داره الأخرى مشفوعاً بها وادعى الشفعة، فليس له حق الشفعة (¬1).
9.عدم الرضا من الشفيع بالبيع وحكمه، فإن رضي بالبيع أو بحكمه، فلا شفعة له؛ لأنَّ حق الشفعة إنَّما يثبت له دفعاً لضرر المشتري، فإذا رضي بالشراء أو بحكمه فقد رضي بضرر جواره، فلا يستحق الدفع بالشفعة، سواء كان الرضا صريحاً، أو دلالة، ويتفرَّع عليه:
- لو باع الشفيع الدار المشفوع فيها، بأن وكله صاحب الدار ببيعها فباعها، فلا شفعة له؛ لأنَّ بيع الشفيع دلالة الرضا بالعقد، وثبوت حكمه، وهو الملك للمشتري.
- ولو باع المضارب داراً من مال المضاربة وربّ المال شفيعها بدار له أخرى، فلا شفعة لرب الدار (¬2).
الخامس: طلب الشفعة:
كيفية الطلب: لا يراعى فيها ألفاظ الطلب، بل لو أتى بلفظ يدل على الطلب أي لفظ كان يكفي، نحو: أن يقول ادعيت الشفعة أو سألت الشفعة
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 5: 15، ودرر الحكام 2: 751، وغيرها.
(¬2) ينظر: مرشد الحيران 1: 84، وبدائع الصنائع 5: 15، ودرر الحكام 2: 751، وغيرها.
- ولو كان أحد يملك دارين متجاورتين، فباع إحداهما من آخر، ثُمَّ جعل داره الأخرى مشفوعاً بها وادعى الشفعة، فليس له حق الشفعة (¬1).
9.عدم الرضا من الشفيع بالبيع وحكمه، فإن رضي بالبيع أو بحكمه، فلا شفعة له؛ لأنَّ حق الشفعة إنَّما يثبت له دفعاً لضرر المشتري، فإذا رضي بالشراء أو بحكمه فقد رضي بضرر جواره، فلا يستحق الدفع بالشفعة، سواء كان الرضا صريحاً، أو دلالة، ويتفرَّع عليه:
- لو باع الشفيع الدار المشفوع فيها، بأن وكله صاحب الدار ببيعها فباعها، فلا شفعة له؛ لأنَّ بيع الشفيع دلالة الرضا بالعقد، وثبوت حكمه، وهو الملك للمشتري.
- ولو باع المضارب داراً من مال المضاربة وربّ المال شفيعها بدار له أخرى، فلا شفعة لرب الدار (¬2).
الخامس: طلب الشفعة:
كيفية الطلب: لا يراعى فيها ألفاظ الطلب، بل لو أتى بلفظ يدل على الطلب أي لفظ كان يكفي، نحو: أن يقول ادعيت الشفعة أو سألت الشفعة
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 5: 15، ودرر الحكام 2: 751، وغيرها.
(¬2) ينظر: مرشد الحيران 1: 84، وبدائع الصنائع 5: 15، ودرر الحكام 2: 751، وغيرها.