المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني توابع البيع
خلاف القياس؛ إذ الأخذ بالشفعة تملك مال معصوم بغير إذن مالكه؛ لخوف ضرر يحتمل الوجود والعدم فلا يستقر إلا بالطلب على المواثبة (¬1).
والإشهاد عليه: ليس بشرط لصحة الطلب، حتى لو طلب على المواثبة، ولم يُشهد، صح طلبه فيما بينه وبين الله - جل جلاله -، وإنَّما الإشهاد للإظهار عند الخصومة على تقدير الإنكار؛ لأنَّ من الجائز أنَّ المشتري لا يصدق الشفيع في الطلب، أو لا يصدق في الفور ويكون القول للمشتري، فيحتاج إلى الإظهار بالبينة عند القاضي على تقدير عدم التصديق؛ لأنَّه شرط صحة الطلب، وإذا طلب على المواثبة؛ فإن كان هناك شهود أشهدهم وتوثق الطلب، وإن لم يكن بحضرته مَن يشهده فبعث في طلب شهود لم تبطل شفعته؛ لأنَّ الإشهاد لإظهار الطلب عند الحاجة (¬2).
2.طلب التقرير؛ وهو أن يشهد الشفيع على البائع إن كان العقار المبيع في يده، أو على المشتري وإن لم يكن العقار في يده، أو عند المبيع بأنَّه طلب، ويطلب فيه الشفعة الآن، فيقول: «اشترى فلان هذه الدار وأنا شفيعها، وقد كنت طلب الشفعة وأطلبها الآن، فاشهدوا عليه» (¬3)، والمدة الفاصلة بين هذا الطلب والطلب الأول مقدرة بالتمكن منه، فإن تمكن بكتاب أو رسول ولم
¬__________
(¬1) وهذه الأحاديث والحجة احتج به الكاساني في البدائع 5: 17 بأنَّ الشفعة تجب على الفور دون مجلس العلم.
(¬2) ينظر: بدائع الصنائع 5: 17، وغيرها
(¬3) ينظر: وقاية الرواية ص790، وغيرها.
والإشهاد عليه: ليس بشرط لصحة الطلب، حتى لو طلب على المواثبة، ولم يُشهد، صح طلبه فيما بينه وبين الله - جل جلاله -، وإنَّما الإشهاد للإظهار عند الخصومة على تقدير الإنكار؛ لأنَّ من الجائز أنَّ المشتري لا يصدق الشفيع في الطلب، أو لا يصدق في الفور ويكون القول للمشتري، فيحتاج إلى الإظهار بالبينة عند القاضي على تقدير عدم التصديق؛ لأنَّه شرط صحة الطلب، وإذا طلب على المواثبة؛ فإن كان هناك شهود أشهدهم وتوثق الطلب، وإن لم يكن بحضرته مَن يشهده فبعث في طلب شهود لم تبطل شفعته؛ لأنَّ الإشهاد لإظهار الطلب عند الحاجة (¬2).
2.طلب التقرير؛ وهو أن يشهد الشفيع على البائع إن كان العقار المبيع في يده، أو على المشتري وإن لم يكن العقار في يده، أو عند المبيع بأنَّه طلب، ويطلب فيه الشفعة الآن، فيقول: «اشترى فلان هذه الدار وأنا شفيعها، وقد كنت طلب الشفعة وأطلبها الآن، فاشهدوا عليه» (¬3)، والمدة الفاصلة بين هذا الطلب والطلب الأول مقدرة بالتمكن منه، فإن تمكن بكتاب أو رسول ولم
¬__________
(¬1) وهذه الأحاديث والحجة احتج به الكاساني في البدائع 5: 17 بأنَّ الشفعة تجب على الفور دون مجلس العلم.
(¬2) ينظر: بدائع الصنائع 5: 17، وغيرها
(¬3) ينظر: وقاية الرواية ص790، وغيرها.