اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول الإجارات وتوابعها

ومن الإجماع:
قال ملك العلماء الكاساني (¬1): «إنَّ الأمة أجمعت على ذلك قبل وجود أبي بكر الأصم، حيث يعقدون عقد الإجارة من زمن الصحابة - رضي الله عنهم - إلى يومنا هذا من غير نكير، فلا يعبأ بخلافه إذ هو خلاف الإجماع».
ومن القياس:
إنَّ الله تعالى إنَّما شرع العقود لحوائج العباد، وحاجتهم إلى الإجارة ماسة؛ لأنَّ كل واحد لا يكون له دار مملوكة يسكنها أو أرض مملوكة يزرعها أو سيارة مملوكة يركبها، وقد لا يمكنه تملكها بالشراء لعدم الثمن، ولا بالهبة والإعارة؛ لأنَّ نفس كل واحد لا تسمح بذلك فيحتاج إلى الإجارة، فجوزت بخلاف القياس؛ لحاجة الناس كالسلم ونحوه (¬2).
رابعاً: ركن الإجارة وصفتها:
ركنها: الصيغة من الإيجاب والقبول، وذلك بلفظ دال عليها، وهو لفظ الإجارة، والاستئجار، والاكتراء، والإكراء، فإذا وجد ذلك فقد تمَّ الركن (¬3).
¬__________
(¬1) في بدائع الصنائع 4: 174.
(¬2) ينظر: بدائع الصنائع 4: 174، وغيرها.
(¬3) ينظر: البدائع 4: 174، وغيرها.
المجلد
العرض
63%
تسللي / 630