المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول الإجارات وتوابعها
الجعل يتقوون به على عدوهم كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها» (¬1).
والاستئجار على غسل الميت؛ لأنَّه واجب.
واستئجار الرجل ابنه وهو حر بالغ ليخدمه؛ لأنَّ خدمة الأب الحر واجبة على الابن الحر.
واستئجار زوجته لتخدمه كل شهر بأجر مسمّى؛ لأنَّ خدمة البيت عليها فيما بينها وبين الله، فكان هذا استئجاراً على عمل واجب فلم يجز؛ ولأنَّها تنتفع بخدمة البيت والاستئجار على عمل ينتفع به الأجير غير جائز، ولا يجوز استئجار الزوجة على رضاع ولده منها؛ لأنَّ ذلك استئجار على خدمة الولد، وإنَّما اللبن يدخل فيه تبعاً، فكان الاستئجار على أمر عليها فيما بينها وبين الله تعالى؛ ولأنَّ الزوجة مستحقة للنفقة على زوجها وأجرة الرضاع تجري مجرى النفقة، فلا تستحق نفقتين على زوجها، حتى لو كان للولد مال فاستأجرها لإرضاع ولدها منه من مال الولد جاز (¬2).
ومما يجوز الاستئجار عليه:
الاستئجار على تعليم اللغة والأدب؛ لأنَّه ليس بفرض ولا واجب.
¬__________
(¬1) في مصنف ابن أبي شيبة 4: 228، وسنن البيهقي الكبير 9: 27، وسنن سعيد بن منصور 2: 174، ومراسيل أبي داود ص247، وغيرها.
(¬2) ينظر: بدائع الصنائع 4: 191 - 192، وغيرها.
والاستئجار على غسل الميت؛ لأنَّه واجب.
واستئجار الرجل ابنه وهو حر بالغ ليخدمه؛ لأنَّ خدمة الأب الحر واجبة على الابن الحر.
واستئجار زوجته لتخدمه كل شهر بأجر مسمّى؛ لأنَّ خدمة البيت عليها فيما بينها وبين الله، فكان هذا استئجاراً على عمل واجب فلم يجز؛ ولأنَّها تنتفع بخدمة البيت والاستئجار على عمل ينتفع به الأجير غير جائز، ولا يجوز استئجار الزوجة على رضاع ولده منها؛ لأنَّ ذلك استئجار على خدمة الولد، وإنَّما اللبن يدخل فيه تبعاً، فكان الاستئجار على أمر عليها فيما بينها وبين الله تعالى؛ ولأنَّ الزوجة مستحقة للنفقة على زوجها وأجرة الرضاع تجري مجرى النفقة، فلا تستحق نفقتين على زوجها، حتى لو كان للولد مال فاستأجرها لإرضاع ولدها منه من مال الولد جاز (¬2).
ومما يجوز الاستئجار عليه:
الاستئجار على تعليم اللغة والأدب؛ لأنَّه ليس بفرض ولا واجب.
¬__________
(¬1) في مصنف ابن أبي شيبة 4: 228، وسنن البيهقي الكبير 9: 27، وسنن سعيد بن منصور 2: 174، ومراسيل أبي داود ص247، وغيرها.
(¬2) ينظر: بدائع الصنائع 4: 191 - 192، وغيرها.