المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول الإجارات وتوابعها
الدراهم والدنانير إذا لم يكن في البلد إلا نقد واحد لا يحتاج فيها إلى ذكر النوع والوزن، ويكتفى بذكر الجنس، ويقع على نقد البلد ووزن البلد، وإن كان في البلد نقود مختلفة يقع على النقد الغالب، وإن كان فيه نقود غالبة لا بد من البيان، فإن لم يبيّن فسد العقد ولا بدّ من بيان مكان الإيفاء فيما له حمل ومؤنة، وأما في الثياب فلا بد من الأجل؛ لأنَّها لا تثبت ديناً في الذمة إلا مؤجلاً، فكان لثبوتها أجل واحد.
وإن كان مما لا يثبت ديناً في الذمة في عقود المعاوضات المطلقة: كالحيوان، فإنَّه لا يصير معلوماً بذكر الجنس والنوع والصفة والقدر، ألا ترى أنَّه لا يصلح ثمناً في البياعات، فلا يصلح أجرة في الإجارات.
وحكم التصرّف في الأجرة قبل القبض إذا وجبت في الذمة حكم التصرف في الثمن قبل القبض إذا كان ديناً ـ كما سبق في البيوع ـ، وإذا لم يجب بأن لم يشترط فيها التعجيل، فحكم التصرف فيها سيأتي، وما كان منها عيناً مشاراً إليها، فحكمه حكم الثمن إذا كان عيناً، حتى لو كان منقولاً لا يجوز التصرف فيه قبل القبض (¬1).
7.أن لا تكون الأجرة منفعة هي من جنس المعقود عليه: كإجارة السكنى بالسكنى، والخدمة بالخدمة، والركوب بالركوب، والزراعة بالزراعة، حتى لا يجوز شيء من ذلك، وإن كانت الأجرة من خلاف جنس
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 4: 193، وغيرها.
وإن كان مما لا يثبت ديناً في الذمة في عقود المعاوضات المطلقة: كالحيوان، فإنَّه لا يصير معلوماً بذكر الجنس والنوع والصفة والقدر، ألا ترى أنَّه لا يصلح ثمناً في البياعات، فلا يصلح أجرة في الإجارات.
وحكم التصرّف في الأجرة قبل القبض إذا وجبت في الذمة حكم التصرف في الثمن قبل القبض إذا كان ديناً ـ كما سبق في البيوع ـ، وإذا لم يجب بأن لم يشترط فيها التعجيل، فحكم التصرف فيها سيأتي، وما كان منها عيناً مشاراً إليها، فحكمه حكم الثمن إذا كان عيناً، حتى لو كان منقولاً لا يجوز التصرف فيه قبل القبض (¬1).
7.أن لا تكون الأجرة منفعة هي من جنس المعقود عليه: كإجارة السكنى بالسكنى، والخدمة بالخدمة، والركوب بالركوب، والزراعة بالزراعة، حتى لا يجوز شيء من ذلك، وإن كانت الأجرة من خلاف جنس
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 4: 193، وغيرها.