اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول الإجارات وتوابعها

أن يلحقه دين فادح لا يجد قضاءه إلا من ثمن المستأجَر من الإبل والعقار ونحو ذلك (¬1).
أن يطلع على عيب في المؤجَر، كما لو اشترى شيئاً فأجره ثُمَّ وجد فيه عيب، فله أن يفسخ الإجارة ويرده بالعيب على بائعه، وإن رضي المستأجر بالعيب، ويجعل حق الرد بالعيب عذراً له في فسخ الإجارة؛ لأنَّه لا يقدر على استيفائها إلا بضرر، وليس له الفسخ في الحالات الآتية:
لو أراد السفر أو النقلة عن البلد وقد أجَّر عقاراً له، فليس ذلك بعذر؛ لأنَّ استيفاء العقار مع غيبته لا ضرر عليه فيه.
لو انهدم منزله ولم يكن له منزل آخر سوى المنزل المؤجَّر فأراد أن ينقض الإجارة ويسكن منزله، ليس له ذلك؛ لأنَّه يمكنه أن يستأجر منزلاً آخر أو يشتري، فلا ضرورة إلى فسخ الإجارة (¬2).
ولو باع ما أجَّره، فإنَّه ليس بعذر، ولا يفسخ به العقد؛ لإمكان استيفاء المستأجِر المنافع والعين على ملك المشتري، كما يستوفيها والعين على ملك البائع (¬3).
ومن أعذار المؤجَّر:
¬__________
(¬1) ينظر: الوقاية ص745، والبدائع 4: 199، وغيرها.
(¬2) ينظر: بدائع الصنائع 4: 199، وغيرها.
(¬3) ينظر: كمال الدراية في شرح النقاية ق467، والوقاية ص745، وغيرها.
المجلد
العرض
66%
تسللي / 630