اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول الإجارات وتوابعها

ثبوت الملك في المنفعة للمستأجِر، وثبوت الملك في الأجرة المسمّاة للآجر؛ لأنَّها عقد معاوضة؛ إذ هي بيع المنفعة، والبيع عقد معاوضة، فيقتضي ثبوت الملك في العوضين (¬1).
ووقت ثبوتها: ثبوت الملك للمؤاجر في الأجرة وقت ثبوت الملك للمستأجِر في المنفعة، سواء كان عقد مطلقاً عن شرط تعجيل الأجرة، أو شرط فيه تعجيل الأجرة أو تأجيلها (¬2).
وكيفية ثبوت حكم العقد: يثبت شيئاً فشيئاً على حسب حدوث محله (¬3) ـ وهو المنفعة ـ؛ لأنَّها تحدث شيئاً فشيئاً؛ لأنَّ المعاوضة المطلقة إذا لم يثبت الملك فيها في أحد العوضين لا يثبت في العوض الآخر؛ إذ لو ثبت لا يكون معاوضة حقيقة؛ لأنَّه لا يقابله عوض؛ ولأنَّ المساواة في العقود المطلقة مطلوب العاقدين، ولا مساواة إذا لم يثبت الملك في أحد العوضين والملك لم يثبت في أحد العوضين، وهو منافع المدة؛ لأنَّها معلومة حقيقة، فلا تثبت في الأجرة في الحال تحقيقاً للمعاوضة المطلقة في أي وقت تثبت، وتفصيل ذلك فيما يلي:
الأول: تجب الأجرة بأحد ثلاثة أمور:
¬__________
(¬1) ينظر: البدائع 4: 201، وغيرها.
(¬2) ينظر: بدائع الصنائع 4: 201، وغيرها.
(¬3) وعند الشافعي - رضي الله عنه - تجب الأجرة بالعقد. ينظر: النكت ص537، وغيرها.
المجلد
العرض
66%
تسللي / 630