اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول الإجارات وتوابعها

1.شرط التعجيل في نفس العقد؛ فإنَّه بالشرط تجب الأجرة معجلة؛ لأنَّ ثبوت الملك في العوضين في زمان واحد لتحقيق معنى المعاوضة المطلقة، وتحقيق المساواة التي هي مطلوب العاقدين، ومعنى المعاوضة والمساواة لا يتحقق إلا في ثبوت الملك فيهما في زمان واحد، فإذا شرط التعجيل فلم توجد المعاوضة المطلقة بل المقيدة بشرط التعجيل، فيجب اعتبار شرطهما؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «المسلمون عند شروطهم» (¬1)، فيثبت الملك في العوض قبل ثبوته في المعوض، وللمؤجِّر حبس ما وقع عليه العقد حتى يستوفي الأجرة.
2.التعجيل من غير شرط؛ فإنَّ المستأجِر إذا عجَّل الأجرة، فالمعجل هو الأجرة الواجبة، بمعنى أنَّه لا يكون له حق الاسترداد؛ لأنَّه لما عجَّل الأجرة فقد غير مقتضى مطلق العقد وله هذه الولاية؛ لأنَّ التأخير ثبت حقاً له، فيملك إبطاله بالتعجيل، كما لو كان عليه دين مؤجل فعجله؛ ولأنَّ العقد سبب استحقاق الأجرة فالاستحقاق وإن لم يثبت فقد انعقد سببه، وتعجيل الحكم قبل الوجوب بعد وجود سبب الوجوب جائز.
3.استيفاء المعقود عليه؛ لأنَّه يملك المعوض فيملك المؤجِّر العوض في مقابلته؛ تحقيقاً للمعاوضة المطلقة، وتسوية بين العاقدين في حكم العقد المطلق، وعلى هذا الأصل تبنى الإجارة المضافة إلى زمان في المستقبل، بأن قال: أجرتك هذه الدار غداً أو رأس شهر كذا، أو قال: أجرتك هذه الدار
¬__________
(¬1) سبق تخريجه.
المجلد
العرض
66%
تسللي / 630