المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول الإجارات وتوابعها
سنة أولها غرة شهر رمضان أنَّها جائزة؛ لأنَّ العقد ينعقد شيئاً فشيئاً على حسب حدوث المعقود عليه شيئاً فشيئاً، وهو المنفعة فكان العقد مضافاً إلى حين وجود المنفعة من طريق الدلالة، فالتنصيص على الإضافة يكون مقرراً مقتضى العقد، إلا أنا جوزنا الإضافة في الإجارة دون البيع للضرورة؛ لأنَّ المنفعة حال وجودها لا يمكن إنشاء العقد عليها، فدعت الضرورة إلى الإضافة، ولا ضرورة في بيع العين؛ لإمكان إيقاع العقد عليها بعد وجودها؛ لكونها محتملة للبقاء فلا ضرورة إلى الإضافة (¬1).
الثاني: استحقاق طلب الأجرة للأمور التالية كالآتي:
الدار والأرض: لكل يوم.
وآلة الركوب كالسيارة والدابة: لكل مرحلة.
والقصارة والخياطة: إذا تمت.
والخبز: بعد إخراجه من التنور، فإن احترق قبل إخراج من التنور فلا أجر له، وإن احتراق بعد إخراجه، فله الأجرة إذا كان يخبز في بيت المستأجِر؛ لأنَّه صار مسلماً إليه بمجرد الإخراج، فيستحقّ الأجر، وإن كان في منزل الخباز لم يكن مسلماً إليه بمجرد الإخراج من التنور (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص729، وبدائع الصنائع: 201 - 203، وغيرها.
(¬2) ينظر: تبيين الحقائق 5: 110، والوقاية ص730، وغيرها.
الثاني: استحقاق طلب الأجرة للأمور التالية كالآتي:
الدار والأرض: لكل يوم.
وآلة الركوب كالسيارة والدابة: لكل مرحلة.
والقصارة والخياطة: إذا تمت.
والخبز: بعد إخراجه من التنور، فإن احترق قبل إخراج من التنور فلا أجر له، وإن احتراق بعد إخراجه، فله الأجرة إذا كان يخبز في بيت المستأجِر؛ لأنَّه صار مسلماً إليه بمجرد الإخراج، فيستحقّ الأجر، وإن كان في منزل الخباز لم يكن مسلماً إليه بمجرد الإخراج من التنور (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص729، وبدائع الصنائع: 201 - 203، وغيرها.
(¬2) ينظر: تبيين الحقائق 5: 110، والوقاية ص730، وغيرها.