اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول الإجارات وتوابعها

2.يثبت حق حبس العين لمن لعمله أثر قائم بتلك العين: كصبّاغ وقصار يقصر بالنشا ـ أي الريحة الطيبة (¬1) ـ والبيض؛ لأنَّ لعمله أثراً، حتى لو حبس الصباغ والقصار فضاع فلا غرم ولا أجر، أما مَن لم يكن لعمله أثر قائم بتلك العين: كالحمّال والملاّح وغاسل الثوب ـ فهو يطهر الثوب لا يحسنه (¬2) ـ فإنَّه لا يثبت له حق حبس العين (¬3).
3.إن تطيين الدار وإصلاح ما هو من بنائها على رب الدار دون المستأجِر؛ لأنَّ الدار ملكه وإصلاح الملك على المالك، لكن لا يجبر على ذلك؛ لأنَّ المالك لا يجبر على إصلاح ملكه، وللمستأجر أن يخرج إن لم يعمل المؤاجر ذلك؛ لأنَّه عيب بالمعقود عليه، والمالك لا يجبر على إزالة العيب عن ملكه، لكن للمستأجر أن لا يرضى بالعيب، حتى لو كان استأجر وهي كذلك ورآها فلا خيار له؛ لأنَّه رضي بالمبيع المعيب.
4.إن انقضت مدة الإجارة وفي الدار تراب من كنس المستأجر، فعليه أن يرفعه؛ لأنَّه حدث بفعله فصار كتراب وضعه فيها.
¬__________
(¬1) ينظر: المصباح المنير 2: 936، وغيرها.
(¬2) ينظر: مجمع الأنهر 2: 374، وغيرها.
(¬3) ينظر: درر الحكام 2: 227، وشرح الوقاية ص730، وغيرها.
المجلد
العرض
67%
تسللي / 630