المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول الإجارات وتوابعها
5.إنَّ توابع العقود التي لا ذكر لها في العقود تحمل على عادة كل بلد، فمن استأجر على حفر قبر، إن حثي التراب عليه إن كان أهل تلك البلاد يتعاملون به، وإخراج الخبز من التنور على الخباز؛ لأنَّ ذلك من تمام العمل، وإخراج المرق على الطباخ إذا استأجر في عرس.
6.إنَّ صفة المستأجَر: كالدار، والمستأجر فيه: كثوب الصباغة، والمتاع المحمول في السفينة، أو على شاحنة، أمانة فيمن يكون في يده، سواء كان الأجير مشتركاً أو خاصاً، وسواء كانت الإجارة صحيحة أو فاسدة، حتى لو هلك بغير صنعه (¬1) لا يضمن (¬2) وإن شرط عليه الضمان (¬3) ...................
¬__________
(¬1) أما لو هلك بصنعه كما لو هلك الثوب بدق القصار أو الخرق أو بالقاء الثوب في النورة فتخرق أو غرقت السفينة بمد الملاح أو بعثور الجمال فهو ضامن، كما في الفتاوى الغياثية ص159، وفصل في الاختلاف البرهاين في المحيط ص186، وقدري أفندي في واقعات المفتين ق138 بين الأجير المشترك والخاص.
(¬2) في الأجير المشترك هذا قول أبي حنيفة وزفر والحسن بن زياد، وهو أحد قولي الشافعي، وقال أبو يوسف ومحمد: هو مضمون عليه إلا حرق غالب أو غرق غالب أو لصوص مكابرين. وفي الأجير الخاص فقولهم جميعاً إنَّه أمانة. ينظر: البدائع 4: 211، والوقاية
وشرحها لصدر الشريعة ص730، وغيرها.
(¬3) أي إن شرطَ الضمانَ على الأجيرِ المشتركِ في العقد، فإن شرطَ عليه فيما لا يمكن التحرُّزُ عنه لا يجوز بالإجماع؛ لأنَّه شرطٌ لا يقتضيه العقد، وفيه منفعة لأحدهما ففسدت، وإن شرطَ عليه فيما يمكنُ الاحترازُ عنه، فعلى الخلاف، فعندهما يجوز؛ لأنّه يقتضيه العقد عندهما، وعنده يفسد؛ لأنَّ العقدَ لا يقتضيه، فيكون اشتراطه فيه مفسداً. ينظر: تبيين الحقائق 5: 135.
6.إنَّ صفة المستأجَر: كالدار، والمستأجر فيه: كثوب الصباغة، والمتاع المحمول في السفينة، أو على شاحنة، أمانة فيمن يكون في يده، سواء كان الأجير مشتركاً أو خاصاً، وسواء كانت الإجارة صحيحة أو فاسدة، حتى لو هلك بغير صنعه (¬1) لا يضمن (¬2) وإن شرط عليه الضمان (¬3) ...................
¬__________
(¬1) أما لو هلك بصنعه كما لو هلك الثوب بدق القصار أو الخرق أو بالقاء الثوب في النورة فتخرق أو غرقت السفينة بمد الملاح أو بعثور الجمال فهو ضامن، كما في الفتاوى الغياثية ص159، وفصل في الاختلاف البرهاين في المحيط ص186، وقدري أفندي في واقعات المفتين ق138 بين الأجير المشترك والخاص.
(¬2) في الأجير المشترك هذا قول أبي حنيفة وزفر والحسن بن زياد، وهو أحد قولي الشافعي، وقال أبو يوسف ومحمد: هو مضمون عليه إلا حرق غالب أو غرق غالب أو لصوص مكابرين. وفي الأجير الخاص فقولهم جميعاً إنَّه أمانة. ينظر: البدائع 4: 211، والوقاية
وشرحها لصدر الشريعة ص730، وغيرها.
(¬3) أي إن شرطَ الضمانَ على الأجيرِ المشتركِ في العقد، فإن شرطَ عليه فيما لا يمكن التحرُّزُ عنه لا يجوز بالإجماع؛ لأنَّه شرطٌ لا يقتضيه العقد، وفيه منفعة لأحدهما ففسدت، وإن شرطَ عليه فيما يمكنُ الاحترازُ عنه، فعلى الخلاف، فعندهما يجوز؛ لأنّه يقتضيه العقد عندهما، وعنده يفسد؛ لأنَّ العقدَ لا يقتضيه، فيكون اشتراطه فيه مفسداً. ينظر: تبيين الحقائق 5: 135.