المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول الإجارات وتوابعها
فمن صور مخالفة الاتفاق:
- لو استأجر دابة أو سيارة على أن يركبها لوحده، فأردف رجلاً معه عليها فهلكت، فإنَّه يضمن نصف قيمتها بلا اعتبار الثقل؛ لأنَّ الخفيف الجاهل بالفروسية قد يكون أضر من الثقيل العالم بها.
- ولو استأجر سيارة أو دابة فزاد على الحمل المتفق عليه بينهما بما يكون لها قدرة على حمله فهلكت، فإنَّه يضمن نصف قيمتها، أما إن زاد عليها بما لا تقدر على حمله فهلكت، فإنَّه يضمن كل قيمتها.
- ولو جاوز بالدابة أو السيارة الموضع المستأجرة له، سواء كان استئجاره لها ذاهباً فقط، أو ذاهباً وجائياً، فهلكت، فإنَّه يضمن كل قيمتها؛ لأنَّ الإجارة قد انتهت بالوصول إلى ذلك الموضع، فيضمن بالجواز عنه (¬1).
- ولو سلك الحمّال طريقاً غير ما عيَّنَه المالك وتفاوتا، أو سلك طريقاً لا يسلكه الناس، فهلك الحمل، فإنَّه يضمن كل قيمته، وإن أوصله إلى الموضع المحدد سالماً، فإنَّه له الأجر؛ لحصول المقصود.
- ولو استأجر أرضاً لزرع بُرّ فزرع رطبة، فإنَّه يضمن ما تنقص الأرض، ولا يجب عليه أجرة الأرض للمالك؛ لأنَّه صار غاصباً، وحكم الغاصب هذا،
¬__________
(¬1) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص732، وغيرها.
- لو استأجر دابة أو سيارة على أن يركبها لوحده، فأردف رجلاً معه عليها فهلكت، فإنَّه يضمن نصف قيمتها بلا اعتبار الثقل؛ لأنَّ الخفيف الجاهل بالفروسية قد يكون أضر من الثقيل العالم بها.
- ولو استأجر سيارة أو دابة فزاد على الحمل المتفق عليه بينهما بما يكون لها قدرة على حمله فهلكت، فإنَّه يضمن نصف قيمتها، أما إن زاد عليها بما لا تقدر على حمله فهلكت، فإنَّه يضمن كل قيمتها.
- ولو جاوز بالدابة أو السيارة الموضع المستأجرة له، سواء كان استئجاره لها ذاهباً فقط، أو ذاهباً وجائياً، فهلكت، فإنَّه يضمن كل قيمتها؛ لأنَّ الإجارة قد انتهت بالوصول إلى ذلك الموضع، فيضمن بالجواز عنه (¬1).
- ولو سلك الحمّال طريقاً غير ما عيَّنَه المالك وتفاوتا، أو سلك طريقاً لا يسلكه الناس، فهلك الحمل، فإنَّه يضمن كل قيمته، وإن أوصله إلى الموضع المحدد سالماً، فإنَّه له الأجر؛ لحصول المقصود.
- ولو استأجر أرضاً لزرع بُرّ فزرع رطبة، فإنَّه يضمن ما تنقص الأرض، ولا يجب عليه أجرة الأرض للمالك؛ لأنَّه صار غاصباً، وحكم الغاصب هذا،
¬__________
(¬1) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص732، وغيرها.